لا خلاف نصا [١] وفتوى في أن
كفارة اليمين مخيرة بين العتق والإطعام والكسوة وقد عرفت الكلام في الأولين ، وأما
الأخير فإذا كسى الفقير يجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة ، ومع العجز ثوبا واحدا عند
الشيخ والقاضي والحلبي وابن زهرة والفاضل في القواعد وولده في شرحه على ما حكى عن
بعضهم ، جمعا بين ما في صحيح الحلبي [٢] عن الصادق عليهالسلام « لكل إنسان ثوبان » وأخبار إسحاق بن عمار [٣] وعلي بن أبي حمزة
[٤] وأبي جميلة [٥] عنه عليهالسلام أيضا « والكسوة ثوبان » وخبر سماعة بن مهران [٦] عنه عليهالسلام أيضا « ثوبين لكل
رجل » وبين صحيح أبي بصير [٧] عن أبي جعفر عليهالسلام « قلت : ( أَوْ كِسْوَتُهُمْ )[٨]