responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 272

( مسائل أربع : )

( الأولى )

لا خلاف نصا [١] وفتوى في أن كفارة اليمين مخيرة بين العتق والإطعام والكسوة وقد عرفت الكلام في الأولين ، وأما الأخير فإذا كسى الفقير يجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة ، ومع العجز ثوبا واحدا عند الشيخ والقاضي والحلبي وابن زهرة والفاضل في القواعد وولده في شرحه على ما حكى عن بعضهم ، جمعا بين ما في‌ صحيح الحلبي [٢] عن الصادق عليه‌السلام « لكل إنسان ثوبان » ‌وأخبار إسحاق بن عمار [٣] وعلي بن أبي حمزة [٤] و‌أبي جميلة [٥] عنه عليه‌السلام أيضا « والكسوة ثوبان » وخبر سماعة بن مهران [٦] عنه عليه‌السلام أيضا « ثوبين لكل رجل » ‌وبين صحيح أبي بصير [٧] عن أبي جعفر عليه‌السلام « قلت : ( أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) [٨]


[١] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الكفارات.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١٠.

[٣] و (٤) و (٦) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١٣ ـ ٢ ـ ٩ والاول عن أبى خالد القماط.

[٥] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٢.

[٧] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٥ والباب ـ ١٥ ـ منها الحديث ٤.

[٨] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٩٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست