responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 269

المعتضدة بالشهرة ، فتخرج هذه الصورة ـ أي صورة الانضمام ـ عن إطلاق خبر غياث [١] وتبقى صورة الانفراد التي يحتسب فيها الاثنان بواحد.

إلا أن الظاهر مما ذكرناه إرادة النبعية من الانضمام لا مطلق إطعام كبير مع صغير ولو في مجالس متعددة ، كما عساه يتوهم ، بل قد سمعت قول علي عليه‌السلام : في خبر السكوني [٢] المشتمل على الأمر بزيادة الصغير في صورة إطعامه مع الكبير الذي ينبغي حمله بناء على ما ذكرنا على غير صورة التبعية من الانضمام ، بل منه يستفاد إرادة قدر ما يأكل الكبير ، وذلك كما يكون باحتساب الصغيرين بواحد يكون باحتساب أكل الصغير مرتين في وقتين مرة ، إذ احتساب الاثنين بواحدة لا يصيرهما مصداقا لمسكين ، ولعل‌ قوله عليه‌السلام : « فليزود » ‌إلى آخره ظاهر فيما ذكره في الصورة الثانية ، فتأمل جيدا ، فاني لم أجد شيئا من ذلك منقحا في كلامهم.

ومن هنا كان الاحتياط بالاقتصار على الكبار لا ينبغي تركه ، خصوصا مع عدم تنقيح للصغر والكبر هنا ، وإن صرح بعضهم بالرجوع فيها هنا إلى العرف ، ويحتمل مراعاة البلوغ وعدمه.

ويستحب الاقتصار في الكفارة على إطعام المؤمنين ومن هو بحكمهم كالأطفال التابعين لهم في ذلك وتسليمهم ، بل خيرة الفاضل في القواعد والتحرير والمقدار وجوب ذلك ، بحيث إذا لم يجد أخرها إلى أن يتمكن كما هو المحكي عن بني الجنيد والبراج وإدريس ، بل عن الأخير منهم اشتراط العدالة مع ذلك. وفي المبسوط تصرف إلى من تصرف إليه زكاة الفطرة ، ومن لا يجوز هناك لا يجوز هنا ومحكي أنها تصرف في المؤمن والمستضعف ، واختاره الفاضل في الإرشاد ، وعن النهاية اشتراط الايمان مع الإمكان ، فان لم يجد تمام العدة كذلك جاز إعطاء المستضعف من المخالفين ، وعن الفاضل في المختلف اختياره.

والوجه عند المصنف جواز إطعام المسلم الفاسق ولا يجوز إطعام‌


[١] و (٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١ ـ ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست