اليمين ، ولكن
صغيرين بكبير » وفي خبر السكوني [١] عن جعفر عن أبيه عليهالسلام « أن عليا عليهالسلام قال : من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير
بقدر ما أكل الكبير ».
بل في صحيح يونس
بن عبد الرحمن [٢] عن أبي الحسن عليهالسلام « سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أيعطى الصغار
والكبار سواء والرجال والنساء أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ قال
: كلهم سواء ، ويتمم إذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه
أهل الضعف ممن لا ينصب » إلا أنه ظاهر في فرد التسليم الذي لا خلاف في اتحادهم
فيه ، إنما الكلام في فرد الإشباع اللهم إلا أن يدعى تناول الإعطاء لهما ، إلا أنه
كما ترى.
وعلى كل حال فقد
ظهر لك أن الدليل فيما ذكره المصنف وغيره من أنه لو انفردوا احتسب الاثنان بواحد
الخبران المزبوران ، إلا أن الأول منهما مطلق شامل لصورتي الاجتماع والانفراد ، بل
ظاهر الثاني منهما الصورة الأولى ، ومن هنا كان المحكي عن ابن حمزة احتساب الاثنين
بواحد مطلقا ، ومال إليه في الرياض ، بل ربما حكي عن الإسكافي والصدوق أيضا ، لكن
في كفارة اليمين خاصة وأما في غيرها فيجتزأ بهم مطلقا كالكبار.
لكن قد يقال : إن
قوله عليهالسلام في الصحيح المزبور : « ويتمم » [٣] ظاهر في الاجتزاء
بإطعام المسلم وعياله الذين فيهم الكبار والصغار محتسبا بهم من العدد مع القدرة
على ذلك ، وكذا فحوى قوله عليهالسلام : في صحيح الحلبي [٤] : « إن من في البيت يأكل أكثر من المد وأقل » إلى آخره ، مؤيدا ذلك
بإطلاق الأدلة
[١] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٢.
[٢] ذكر صدره في
الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٣ وذيله في الباب ـ ١٨ ـ منها الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٨ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٣ ، وهو نقل بالمعنى.