ووجوب المد من
الحنطة والدقيق أو التمر ، بل مطلق الأقوات الغالبة لو كان بالتسليم ، حملا لمطلق
المد في النصوص [١] الكثيرة على ما في صحيح الحلبي [٢] عن الصادق عليهالسلام المتقدم سابقا «
لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة » إلى آخره المعتضد بخبر الثمالي [٣] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عمن قال والله ثم لم يف ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا دقيق أو حنطة ». وغيره
[٤] وعلى ما في النصوص السابقة من التصريح بالاجتزاء [٥] وعلى مطلق
الأقوات الغالبة لغالب الناس بناء على أن المراد من الأوسط إلى آخره ذلك ، لأنه
يقتضي الإضافة إلى ( أَهْلِيكُمْ ) الشامل لأهل
المكفر وغيره ، فيراد من ( أَوْسَطِ ) ما تطعمه الناس ،
وعلى أنه لا فرق بين كفارة اليمين وغيرها في المراد من الإطعام المعتبر فيها وإن
كانت الآية خاصة بكفارة اليمين ، فيكون المحصل من الجميع ما ذكرنا.
وقد يشهد لما
ذكرنا في الجملة خبر أبي جميلة [٦] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من
أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ، والوسط الخل والزيت ، وأرفعه الخبز واللحم ،
والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين » وخبر زرارة [٧] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين ،
والإدام والوسط الخل والزيت ، وأرفعه الخبز واللحم ، والصدقة مد لكل مسكين ». إذ
المراد من قوله عليهالسلام : « والصدقة » فيهما الإشارة إلى القسم الثاني من الكفارة
الذي هو التسليم.