الغير ، من غير
فرق بين التسليم والإشباع ، فيحتسب حينئذ إشباع المسكين مرتين بمسكينين ولو في يوم
واحد ، وإن ظهر من الدروس نوع توقف فيه ، قال : « ولو تعددت الكفارات جاز أن يعطي
الواحد ليومه من كل واحدة مدا ، وعلى القول بإجزاء الإشباع لو أطعم مسكينا مرتين
غداء وعشاء في يوم ففي احتسابه بمسكينين احتمال ، سواء وجد غيره أو لا ».
ويجب أن يطعم من
أوسط ما يطعم أهله ، ولكن لو أعطى ما يغلب على قوت البلد جاز وإن لم يكن من طعام
أهله ، وتبعه الفاضل في القواعد ، ومرجعه إلى ما في المسالك من أن « المعتبر في
الكفارة من جنس الطعام القوت الغالب من الحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما ـ إلى أن
قال ـ : ويجزئ التمر والزبيب » بعد أن حمل آية الأوسط [١] على الندب.
وقد تبع بذلك ما
في الدروس من أنه « يجب الإطعام بما يسمى طعاما ، كالحنطة والشعير ودقيقهما
وخبزهما ، وقيل : يجب في كفارة اليمين أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله ، للاية وحمل
على الأفضل ، ويجزئ التمر والزبيب ».
وقد أشار بالقيل
إلى ما عن ابن إدريس من أنه « يجوز أن يخرج حبا ودقيقا وخبزا وكلما يسمى طعاما إلا
كفارة اليمين ، فإنه يجب عليه أن يخرج من الطعام الذي يطعم أهله للاية » [٢] واختاره في محكي
التحرير.
وعن ابن حمزة « أن
فرضه غالب قوته فإن أطعم خيرا منه فقد أحسن ، وإن أطعم دونه جاز إذا كان مما يجب
فيه الزكاة ».
وعن المفيد ره «
ينبغي أن يطعم المسكين من أوسط ما يطعم أهله ، وإن أطعم أعلى من ذلك كان أفضل ،
ولا يطعم من أدون ما يأكل هو وأهله من الأقوات ».
وفي محكي الخلاف «
كلما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة ، وروى