responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 261

وكيف كان ف لا يجزئ عندنا مع الاختيار إعطاء ما دون العدد المعتبر وإن كان بقدر إطعام العدد لعدم صدق الامتثال ، ولموثق ابن عمار [١] « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه؟ فقال : لا ، ولكن يعطي إنسان إنسانا ، كما قال الله تعالى » ‌نعم لو دفعه لواحد ثم اشتراه منه مثلا ثم دفعه لاخر وهكذا إلى تمام الستين أجزأه بلا خلاف ولا إشكال.

وعلى كل حال ف لا يجوز التكرار عليهم من الكفارة الواحدة ولو في أيام متعددة ، لا المتعددة التي لا خلاف في جواز التكرار فيها حينئذ مع التمكن من العدد خلافا للمحكي عن أبي حنيفة ، فاجتزأ بالصرف إلى واحد في ستين يوما وضعفه واضح.

نعم يجوز ذلك في المشهور مع التعذر بل لم أقف فيه على مخالف صريح معتد به ، كما اعترف به غيرنا أيضا ، بل في كشف اللثام يظهر من الخلاف الاتفاق عليه ، لخبر السكوني [٢] المنجبر بالعمل عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فلتكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا » ‌واحتمال التقية من أبي حنيفة بقرينة كون الراوي منهم يدفعه اشتماله على اشتراط جواز ذلك بعدم وجدان غير الرجل والرجلين ، وهو مناف لما سمعته من أبي حنيفة من إطلاق الاجتزاء بذلك ، فلا بأس بتقييد الإطلاق به ، فضلا عن الخروج به عن الأصول.

فما عساه يظهر من بعض ـ من الميل إلى وجوب الصبر إلى حال التمكن ـ واضح الضعف ، ولكن ظاهر الخبر المزبور وبعض فتاوى الأصحاب ملاحظة التعدد في الأيام ، ولا ريب في أنه أحوط ، هذا كله في المتحدة.

وأما المتعددة فلا خلاف بلا إشكال في جواز الإعطاء لواحد وإن تمكن من‌


[١] و (٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٢ ـ ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست