وكيف كان ف لا
يجزئ عندنا مع الاختيار إعطاء ما دون العدد المعتبر وإن كان بقدر إطعام العدد لعدم
صدق الامتثال ، ولموثق ابن عمار [١] « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك
لإنسان واحد يعطاه؟ فقال : لا ، ولكن يعطي إنسان إنسانا ، كما قال الله تعالى » نعم
لو دفعه لواحد ثم اشتراه منه مثلا ثم دفعه لاخر وهكذا إلى تمام الستين أجزأه بلا
خلاف ولا إشكال.
وعلى كل حال ف لا
يجوز التكرار عليهم من الكفارة الواحدة ولو في أيام متعددة ، لا المتعددة التي لا
خلاف في جواز التكرار فيها حينئذ مع التمكن من العدد خلافا للمحكي عن أبي حنيفة ،
فاجتزأ بالصرف إلى واحد في ستين يوما وضعفه واضح.
نعم يجوز ذلك في
المشهور مع التعذر بل لم أقف فيه على مخالف صريح معتد به ، كما اعترف به غيرنا
أيضا ، بل في كشف اللثام يظهر من الخلاف الاتفاق عليه ، لخبر السكوني [٢] المنجبر بالعمل
عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فلتكرر عليهم
حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا » واحتمال التقية من أبي حنيفة
بقرينة كون الراوي منهم يدفعه اشتماله على اشتراط جواز ذلك بعدم وجدان غير الرجل
والرجلين ، وهو مناف لما سمعته من أبي حنيفة من إطلاق الاجتزاء بذلك ، فلا بأس
بتقييد الإطلاق به ، فضلا عن الخروج به عن الأصول.
فما عساه يظهر من
بعض ـ من الميل إلى وجوب الصبر إلى حال التمكن ـ واضح الضعف ، ولكن ظاهر الخبر
المزبور وبعض فتاوى الأصحاب ملاحظة التعدد في الأيام ، ولا ريب في أنه أحوط ، هذا
كله في المتحدة.
وأما المتعددة فلا
خلاف بلا إشكال في جواز الإعطاء لواحد وإن تمكن من
[١] و (٢) الوسائل
الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٢ ـ ١.