responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 204

( الوصف الثاني : )

السلامة من العيوب المسببة عتقه بلا خلاف ولا إشكال فلا يجزئ الأعمى ولا الأجذم ولا المقعد ولا المنكل به ، لتحقق العتق بحصول هذه الأسباب فلا يحصل التحرير المأمور به في الكفارة ، وفي‌ الموثق [١] عن الباقر عليه‌السلام « لا يجزئ الأعمى في الرقبة ، ويجزئ ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج والأعور ، ولا يجزئ المقعد » وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام في خبر السكوني [٢] : « في العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات ، لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعتقهم » ‌وفي خبر أبي البختري [٣] « لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ، ويجوز الأشل والأعرج » ‌وفي‌ المحكي عن قرب الاسناد [٤] « لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد » ‌وفي‌ خبر علي بن جعفر المروي عنه أيضا [٥] سأل أخاه عليه‌السلام « عن رجل عليه عتق نسمة أيجزئ عنه أن يعتق أعرج أو أشل؟ فقال : إن كان ممن تباع أجزأ عنه إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا ، فعليه ما وقت ».

نعم لا خلاف معتد به ولا إشكال في إجزاء الناقص نقصانا لا يخل باكتسابه ولا ينقص ماليته ، كقطع بعض أنامله ونقصان بعض أصابعه ، بل الأقوى أنه يجزئ مع غير ذلك من العيوب المنقصة لماليته والمخلة باكتسابه كالأصم والآخرس ومن قطعت إحدى يديه أو إحدى رجليه لصدق الرقبة ، بل عن الخلاف والمبسوط الإجماع عليه في الأعور ، خلافا للمحكي عن المبسوط من أن مقطوع‌


[١] و (٢) و (٣) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٢ ـ ٣ ـ ١.

[٤] الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب العتق الحديث ٥ وفيه « الاعمى والأعور » وفي البحار ج ١٠٤ ص ١٩٧‌ « الاعمى والأعور والمقعد » ‌كما أشار الى هذا اللفظ في الوسائل نقلا عن الحميري في الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.

[٥] الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست