السلامة من العيوب
المسببة عتقه بلا خلاف ولا إشكال فلا يجزئ الأعمى ولا الأجذم ولا المقعد ولا
المنكل به ، لتحقق العتق بحصول هذه الأسباب فلا يحصل التحرير المأمور به في
الكفارة ، وفي الموثق [١] عن الباقر عليهالسلام « لا يجزئ الأعمى في الرقبة ، ويجزئ ما كان منه مثل الأقطع
والأشل والأعرج والأعور ، ولا يجزئ المقعد » وقال أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر السكوني [٢] : « في العبد
الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أعتقهم » وفي خبر
أبي البختري [٣] « لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ، ويجوز الأشل والأعرج
» وفي المحكي عن قرب الاسناد [٤] « لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد » وفي خبر علي بن
جعفر المروي عنه أيضا [٥] سأل أخاه عليهالسلام « عن رجل عليه عتق نسمة أيجزئ عنه أن يعتق أعرج أو أشل؟
فقال : إن كان ممن تباع أجزأ عنه إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا ، فعليه ما وقت ».
نعم لا خلاف معتد
به ولا إشكال في إجزاء الناقص نقصانا لا يخل باكتسابه ولا ينقص ماليته ، كقطع بعض
أنامله ونقصان بعض أصابعه ، بل الأقوى أنه يجزئ مع غير ذلك من العيوب المنقصة
لماليته والمخلة باكتسابه كالأصم والآخرس ومن قطعت إحدى يديه أو إحدى رجليه لصدق
الرقبة ، بل عن الخلاف والمبسوط الإجماع عليه في الأعور ، خلافا للمحكي عن المبسوط
من أن مقطوع
[١] و (٢) و (٣)
الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٢ ـ ٣ ـ ١.
[٤] الوسائل الباب ـ
٢٣ ـ من كتاب العتق الحديث ٥ وفيه « الاعمى والأعور » وفي البحار ج ١٠٤ ص ١٩٧ «
الاعمى والأعور والمقعد » كما أشار الى هذا اللفظ في الوسائل نقلا عن الحميري في
الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.
[٥] الوسائل الباب ـ
٢٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٤.