وفي خبر الحلبي [١] عنه عليهالسلام أيضا « لا يجوز
في القتل إلا رجل ، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي ».
وفي خبره الآخر [٢] عنه عليهالسلام أيضا في قول الله
عز وجل [٣]( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ ) قال : « يعني مقرة بالإمامة » ونحوه خبره الثالث [٤] عنه عليهالسلام أيضا بدون قوله :
« بالإمامة ».
وفي خبر مسمع [٥] عنه عليهالسلام « لا يجزئ في
كفارة القتل إلا رقبة قد صلت وصامت ، ويجزئ في الظهار ما صلت ولم تصم ».
ولكنه لم يعرف
العمل بهذه النصوص إلا من الإسكافي والكركي في حاشية الكتاب وبعض متأخري المتأخرين
، فهي في الحقيقة مهجورة لا تصلح مقيدة لإطلاق ما دل على التبعية المزبورة
المستفادة من لحوق حكم الارتداد له لو وصف الكفر بعد بلوغه وإن لم يتلفظ
بالشهادتين ، ومن قوله تعالى [٦]( وَاتَّبَعَتْهُمْ
ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ) بناء على أن
المراد به إلحاق الذرية في الإيمان وغير ذلك ، المؤيد بخبر كردويه الهمداني [٧] عن أبي الحسن عليهالسلام في قوله تعالى (
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) : « كيف تعرف المؤمنة؟ قال : على الفطرة » وخبر السكوني [٨] عن جعفر بن محمد
عن أبيه عن علي عليهمالسلام « الرقبة المؤمنة التي ذكرها الله تعالى إذا عقلت ،
والنسمة التي لا تعلم إلا ما قلته وهي صغيرة » وخبر المبارك [٩] عن أبي عبد الله عليهالسلام « قلت له : جعلت
فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع؟ فقال : عليكم بالأطفال
فأعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاك ، وإن
[١] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٤.
[٢] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٥.