responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 200

وفي‌ خبر الحلبي [١] عنه عليه‌السلام أيضا « لا يجوز في القتل إلا رجل ، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي ».

وفي خبره الآخر [٢] عنه عليه‌السلام أيضا في قول الله عز وجل [٣] ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) قال : « يعني مقرة بالإمامة » ‌ونحوه‌ خبره الثالث [٤] عنه عليه‌السلام أيضا بدون قوله : « بالإمامة ».

وفي خبر مسمع [٥] عنه عليه‌السلام « لا يجزئ في كفارة القتل إلا رقبة قد صلت وصامت ، ويجزئ في الظهار ما صلت ولم تصم ».

ولكنه لم يعرف العمل بهذه النصوص إلا من الإسكافي والكركي في حاشية الكتاب وبعض متأخري المتأخرين ، فهي في الحقيقة مهجورة لا تصلح مقيدة لإطلاق ما دل على التبعية المزبورة المستفادة من لحوق حكم الارتداد له لو وصف الكفر بعد بلوغه وإن لم يتلفظ بالشهادتين ، ومن قوله تعالى [٦] ( وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ) بناء على أن المراد به إلحاق الذرية في الإيمان وغير ذلك ، المؤيد بخبر كردويه الهمداني [٧] عن أبي الحسن عليه‌السلام في قوله تعالى ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) : « كيف تعرف المؤمنة؟ قال : على الفطرة » وخبر السكوني [٨] عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم‌السلام « الرقبة المؤمنة التي ذكرها الله تعالى إذا عقلت ، والنسمة التي لا تعلم إلا ما قلته وهي صغيرة » وخبر المبارك [٩] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قلت له : جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع؟ فقال : عليكم بالأطفال فأعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاك ، وإن‌


[١] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٤.

[٢] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٥.

[٣] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٩٢.

[٤] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١٠.

[٥] المستدرك الباب ـ ٦ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٣ عن موسى عن أبيه ، عن جده.

[٦] سورة الطور : ٥٢ ـ الآية ٢١.

[٧] و (٨) و (٩) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٧ ـ ٨ ـ ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست