responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 199

نسمة ـ إلى أن قال ـ : فليشتروا من عُرض الناس ما لم يكن ناصبا. » ‌

وكيف كان ف يستوي في الإجزاء الذكر والأنثى والصغير والكبير لصدق الرقبة ولكن ينبغي أن يعلم أن الطفل بحكم المسلم ، ويجزئ إذا كان أبواه مسلمين للسيرة القطعية في جميع الأحكام حتى القتل به أو أحدهما ولو حين يولد أو بعد الولادة ، لنصوص [١] تبعية أشرف الأبوين ، من غير فرق بين أن يموت قبل أن يبلغ ويصف الإسلام وبعده ، خلافا للعامة ، فإن لهم اختلافا في ذلك.

نعم في رواية من طرقنا لا يجزئ في القتل خاصة إلا البالغ الحنث ، وهي حسنة‌ معمر بن يحيى [٢] عن الصادق عليه‌السلام « سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة ، فقال : كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل ، فان الله تعالى يقول ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) [٣] يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ».

ونحوه‌ مرسل الحسين بن سعيد [٤] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل ، فان الله تعالى يقول ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) ، يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ، ويجوز في الظهار صبي ممن ولد في الإسلام ».


[١] الوسائل الباب ـ ٧٠ ـ من كتاب العتق والباب ـ ٣ ـ من أبواب حد المرتد الحديث ٧ والباب ـ ٦ ـ من أبواب المستحقين للزكاة والباب ـ ٤٣ ـ من أبواب جهاد العدو الحديث ١ من كتاب الجهاد.

[٢] أشار إليه في الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٦ وذكره في الكافي ج ٧ ص ٤٦٢.

[٣] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٩٢.

[٤] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست