نسمة ـ إلى أن قال
ـ : فليشتروا من عُرض الناس ما لم يكن ناصبا. »
وكيف كان ف يستوي
في الإجزاء الذكر والأنثى والصغير والكبير لصدق الرقبة ولكن ينبغي أن يعلم أن
الطفل بحكم المسلم ، ويجزئ إذا كان أبواه مسلمين للسيرة القطعية في جميع الأحكام
حتى القتل به أو أحدهما ولو حين يولد أو بعد الولادة ، لنصوص [١] تبعية أشرف الأبوين
، من غير فرق بين أن يموت قبل أن يبلغ ويصف الإسلام وبعده ، خلافا للعامة ، فإن
لهم اختلافا في ذلك.
نعم في رواية من
طرقنا لا يجزئ في القتل خاصة إلا البالغ الحنث ، وهي حسنة معمر بن يحيى [٢] عن الصادق عليهالسلام « سألته عن الرجل
يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة ، فقال : كل العتق يجوز فيه المولود
إلا في كفارة القتل ، فان الله تعالى يقول ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ )[٣] يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ».
ونحوه مرسل
الحسين بن سعيد [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل ، فان الله
تعالى يقول ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) ، يعني بذلك مقرة
قد بلغت الحنث ، ويجوز في الظهار صبي ممن ولد في الإسلام ».
[١] الوسائل الباب ـ
٧٠ ـ من كتاب العتق والباب ـ ٣ ـ من أبواب حد المرتد الحديث ٧ والباب ـ ٦ ـ من
أبواب المستحقين للزكاة والباب ـ ٤٣ ـ من أبواب جهاد العدو الحديث ١ من كتاب
الجهاد.
[٢] أشار إليه في
الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٦ وذكره في الكافي ج ٧ ص ٤٦٢.