بالمثل هنا وإن
أمكنت إلا أن دفعها ممكن بعد اشتهار الأخذ بالاية الاولى ، وهو من أقوى المرجحات ،
وغير ذلك مما ستعرفه في محله ، وإن كان في بعضها ما فيه ، خصوصا الآية التي يمكن
الجزم ولو بمعونة ما ورد [١] فيها من التفسير بإرادة الرداءة من الخبث فيها من حيث
المالية الذي هو مقتضى المفهوم من قوله تعالى [٢]( لَنْ تَنالُوا
الْبِرَّ حَتّى تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ ) ومن غيره على وجه
لا مدخلية لخبث العقيدة وإن كانت مالية تامة ، بل قد يقال : إن المنساق من الإنفاق
غير العتق ، فما عن الإسكافي والشيخ وغيرهما ـ من الجواز للإطلاق الذي يجب الخروج
عنه بما عرفت ـ ضعيف.
وكيف كان ف المراد
بالايمان هنا الإسلام الذي هو الإقرار بالشهادتين أو حكمه الحاصل بسبب إسلام أحد الأبوين
ولا يعتبر مع ذلك العلم بالتصديق القلبي الذي لا يمكن الاطلاع عليه ، وإن كان هو
الإيمان حقيقة كما يومئ إليه قوله تعالى [٣]( قُلْ : لَمْ
تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا : أَسْلَمْنا ) لكن الشارع أجرى على المقر حكم المؤمن قلبا مع فرض عدم
الاطلاع على حاله ، بل ربما تعدى بعضهم فأجرى عليه حكم المسلم مع العلم بنفاقه
مطلقا أو في بدء الإسلام ، إلا أن الأصح خلافه ، كما حققناه سابقا.
وكذا لا يعتبر
الايمان بالمعنى الأخص الحادث الذي هو بمعنى الإقرار بالأئمة الاثني عشر ، لتأخره
عن زمن الخطابات ، خلافا للتنقيح فاعتبره ، حاكيا له عن ابن إدريس ، لقاعدة الشغل
التي هي غير مقعدة [٤] هنا ، وكأن الذي غره في ذلك ما ذكره الفخر في الإيضاح من
تحرير الخلاف بين القائلين باشتراط الإسلام ، فحكي عن المرتضى وابن إدريس ـ ووالده
منهم ـ القول بالاشتراط واختاره ،
[١] الوسائل الباب ـ
١٩ ـ من أبواب زكاة الغلات من كتاب الزكاة.