responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 195

الوصف ( الأول : )

الإيمان أي الإسلام وهو معتبر في كفارة القتل عمدا وخطأ إجماعا بين المسلمين بقسميه بعد تصريح الكتاب العزيز به في الخطأ منه [١] المعلوم إرادة ذلك فيه من حيث إنه كفارة قتل ، لا من حيث كونه خطاء ، ومن هنا لم يفرق أحد بينه وبين العمد الذي هو أولى منه باعتبار ذلك ، بل إيجاب الجمع عليه قرينة على إرادة جنس كفارة الخطأ منه ، إلا أن الفرق بينهما بالترتيب والجمع ، مضافا إلى ما قيل من إطلاق النصوص [٢] التي فيها الصحيح وغيره وإن كان فيه ما فيه.

نعم في غيرها كالظهار مثلا على التردد والخلاف والأشبه اشتراطه وفاقا للمحكي عن السيد والشيخ والحلي وغيرهم ، بل في الرياض وغيره نسبته إلى الأكثر ، بل عن انتصار الأول وكشف الحق الإجماع عليه وإن كنا لم نتحققه في الأول في خصوص المقام ، نعم في ذلك بالنسبة إلى أصل عتق الكافر ، لا لقاعدة حمل المطلق على المقيد وإن اختلف السبب التي تحقق في الأصول خلافها ، بل لظهور اتحاد المراد بخصال الكفارة وإن اختلف السبب باعتبار كونها عبادة واحدة بكيفية خاصة من غير مدخلية لاختلاف أسبابها كالغسل مثلا.

مؤيدا ذلك بصحيح محمد بن مسلم [٣] عن أحدهما عليهما‌السلام الوارد في الظهار قال : « والرقبة يجزئ عنها صبي ممن ولد في الإسلام » والخبر [٤] الوارد في كفارة‌


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٩٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الكفارات والباب ـ ١٧ ـ من كتاب العتق.

[٣] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.

[٤] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١١ من كتاب الصوم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست