الإيمان أي
الإسلام وهو معتبر في كفارة القتل عمدا وخطأ إجماعا بين المسلمين بقسميه بعد تصريح
الكتاب العزيز به في الخطأ منه [١] المعلوم إرادة ذلك فيه من حيث إنه كفارة قتل ، لا من حيث
كونه خطاء ، ومن هنا لم يفرق أحد بينه وبين العمد الذي هو أولى منه باعتبار ذلك ،
بل إيجاب الجمع عليه قرينة على إرادة جنس كفارة الخطأ منه ، إلا أن الفرق بينهما
بالترتيب والجمع ، مضافا إلى ما قيل من إطلاق النصوص [٢] التي فيها الصحيح
وغيره وإن كان فيه ما فيه.
نعم في غيرها
كالظهار مثلا على التردد والخلاف والأشبه اشتراطه وفاقا للمحكي عن السيد والشيخ
والحلي وغيرهم ، بل في الرياض وغيره نسبته إلى الأكثر ، بل عن انتصار الأول وكشف
الحق الإجماع عليه وإن كنا لم نتحققه في الأول في خصوص المقام ، نعم في ذلك
بالنسبة إلى أصل عتق الكافر ، لا لقاعدة حمل المطلق على المقيد وإن اختلف السبب
التي تحقق في الأصول خلافها ، بل لظهور اتحاد المراد بخصال الكفارة وإن اختلف
السبب باعتبار كونها عبادة واحدة بكيفية خاصة من غير مدخلية لاختلاف أسبابها
كالغسل مثلا.
مؤيدا ذلك بصحيح
محمد بن مسلم [٣] عن أحدهما عليهماالسلام الوارد في الظهار قال : « والرقبة يجزئ عنها صبي ممن ولد
في الإسلام » والخبر [٤] الوارد في كفارة