العجز أفطر وقضى
من غير كفارة ـ ثم قال ـ : وفي الكل نظر ، لأن ذلك اليوم إما معين أو غيره ،
والثاني يأتي به أي وقت شاء ولا كفارة ، والأول لا إثم عليه مع العجز ، فلا وجه
لوجوب الصدقة والاستغفار ».
قلت : ظاهر هذه
الكلمات فرض المسألة في العجز عنه بعد الشروع فيه ، وعبارة المصنف وغيره لا تأباه
كالخبرين وإن كان فرض المسألة في الأعم أولى ، لأن الحكم ندبي ، وكذا لا فرق بين
المعين وغيره مع فرض العجز الظاهر في الاستمرار ، والأمر سهل.
ومن المندوب ما
عن الصادق عليهالسلام[١] من أن « كفارة عمل السلطان : قضاء حوائج الإخوان ».
و « كفارة المجالس
أن تقول عند قيامك منها : ( سُبْحانَ رَبِّكَ
رَبِّ الْعِزَّةِ عَمّا يَصِفُونَ ، وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ، وَالْحَمْدُ
لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ )[٢].
و « سئل رسول الله
صلىاللهعليهوآلهوسلم ما كفارة الاغتياب؟ فقال : تستغفر لمن اغتبته » [٤]
وقد تقدم الكلام
في ذلك في بحث الغيبة.
وقال عليهالسلام[٥] أيضا : « الطيرة
على ما تجعلها ، إن هونتها تهونت وإن شددتها تشددت ، وإن لم تجعلها شيئا لم تكن
شيئا » وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٦] : « كفارة الطيرة التوكل ».
وقد سمعت ما في خبر
خالد [٧] عنه عليهالسلام أيضا من أنه « لا شيء في اللطم على
[١] الوسائل الباب ـ
٣٣ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
٣٤ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.
[٤] الوسائل الباب ـ
٣٢ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.
[٥] و (٦) الوسائل
الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٢.
[٧] الوسائل الباب ـ
٣١ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.