ستعرف ، بل لم
يعرف المخالف في العمل بما في ذيله من حكم المسألة الثالثة ، بل عن ابن إدريس « أن
أصحابنا مجمعون عليها في تصانيفهم وفتاواهم » إلى آخره ، فلا وجه للتوقف في العمل
به من الطعن في سنده ، كما وقع من بعض من ذوي الاختلال في الطريقة ، كما لا وجه
للتوقف فيه من جهة الدلالة ، كما وقع للفخر ، ضرورة ظهور لفظة « في » هنا كنظائر
في إفادة التسبيب.
ولكن مع ذلك قيل
كما عن الحلبي مثل كفارة الظهار مدعيا الإجماع عليه ، بل في الرياض عن الانتصار
ذلك أيضا قال : « لكن ذيل عبارته ظاهر في التخيير وإن حكم في صدرها بأنها كفارة
ظهار ، ونحوه كلام الشيخ في محكي التحرير إلا أن الصدر أصرح ، فليحمل الذيل
كالرواية بمعونة فتوى الجماعة على بيان الجنس على التفصيل ، لا كونها مخيرة كما
ذكره بعض الأجلة ، فتكون الرواية حجة في المسألة ، لانجبار ضعفها بالشهرة العظيمة
وحكاية الإجماعين المتقدمين ».
وفيه أن الموجود
في عبارة الانتصار تشبيهها بكفارة قتل الخطأ التي هي مخيرة عند المفيد وسلار ،
ومذهب المرتضى غالبا على وفق مذهبهما ، فالمظنون ما هو ظاهر العبارة من التخيير
فيهما ، فيتفق الصدر ، ويكون إجماعه الذي ذكره حجة للمسألة ، مضافا إلى الخبر ،
ولعل فتوى من عرفت شاهد على صحة الإجماع المزبور ، لا على أنها كفارة ظهار الذي لم
يعرف القول به ممن تقدمه ، بل ولا من تأخره عدا الحلي والشهيد في اللمعة.
وبذلك يظهر لك وهن
إجماع ابن إدريس ، كما أن منه يظهر غرابة ما سمعته من الرياض ، بل ما كنا لنؤثر
وقوع مثل ذلك من مثله ، بل ويظهر لك أيضا من قول المصنف والأول مروي [١] (٤) ـ نوع ميل
إليه ، بل ينبغي الجزم به ، لما عرفت من ضعف القول بأنها كفارة ظهار.
[١] الوسائل الباب ـ
٣١ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.