في جز المرأة
شعرها في المصاب عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا كما عن
المراسم والوسيلة والإصباح والجامع والنزهة والنافع ، بل في المقنعة والانتصار وعن
النهاية « أن فيه كفارة قتل الخطأ : عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين
متتابعين ».
لكن في كشف اللثام
« عن الشيخين أنهما نصا على الترتيب في قتل الخطأ ، وحينئذ فيحتمل أن يكون التشبيه
في الخصال والترتيب جميعا ، ويكون التعبير بأو إجمالا للترتيب ، وأن يكون التشبيه
في أصل الخصال » وإن كان فيه أن نص المقنعة على أنها مثل كفارة شهر رمضان التي نص
على أنها مخيرة ، ويمكن أن يكون مذهب المرتضى ذلك أيضا ، بل لعله هو الظاهر من
عبارته هنا ، وحينئذ فيكون إجماع الانتصار على التخيير.
مضافا إلى خبر
خالد بن سدير [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على امه أو على أخيه أو على
قريب له ، فقال : لا بأس بشق الجيوب ، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا
يشق الوالد على ولده ، ولا زوج على امرأته ، وتشق المرأة على زوجها ، وإذا شق
الزوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو
يتوبا عن ذلك ، وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق
رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وفي الخدش إذ أدمت وفي النتف
كفارة حنث يمين ، ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ، ولقد شققن
الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهماالسلام ، وعلى مثله تشق الجيوب وتلطم الخدود » المنجبر بفتوى من
عرفت ، بل الإجماع المحكي كما
[١] الوسائل الباب ـ
٣١ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.