من حلف بالبراءة
من الله تعالى شأنه أو من رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم أو من الأئمة عليهمالسلام المراد بها هنا نفي التعلق دينا ودنيا من سائر الوجوه ،
وكذا ما في معناها فعليه كفارة ظهار ، فان عجز فكفارة يمين في المحكي عن الشيخين
وجماعة ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، بل عنها ذلك بمجرده وإن لم يحنث ، كما عن
الطوسي والقاضي.
خلافا للمحكي عن
المفيد والديلمي من ترتبها على الحنث ، وعن ابن حمزة عليه كفارة نذر ، وعن الصدوق
أنه يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين ، ولعله لخبر عمر بن حريث [١] المتقدم في
المسألة السابقة بناء على أن ما فيه للحلف بالبراءة ، وعن التحرير والمختلف
التكفير بإطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، ويستغفر الله تعالى شأنه ، للصحيح [٢] « كتب محمد بن
الحسن الصفار إلى أبى محمد العسكري عليهالسلام رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ما توبته وكفارته؟ فوقع
عليهالسلام يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، ويستغفر الله عز وجل » ولا بأس بالعمل
بمضمونها لصحتها كما في المسالك.
ولكن قيل كما عن
الشيخ وابن إدريس وأكثر المتأخرين : يأثم ولا كفارة ، وهو أشبه بأصول المذهب
وقواعده ، لأنا لم نعثر على ما يدل