responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 179

( المقصد الثاني )

( فيما اختلف فيه ، وهي سبع : )

( الاولى : )

من حلف بالبراءة من الله تعالى شأنه أو من رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو من الأئمة عليهم‌السلام المراد بها هنا نفي التعلق دينا ودنيا من سائر الوجوه ، وكذا ما في معناها فعليه كفارة ظهار ، فان عجز فكفارة يمين في المحكي عن الشيخين وجماعة ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، بل عنها ذلك بمجرده وإن لم يحنث ، كما عن الطوسي والقاضي.

خلافا للمحكي عن المفيد والديلمي من ترتبها على الحنث ، وعن ابن حمزة عليه كفارة نذر ، وعن الصدوق أنه يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين ، ولعله لخبر عمر بن حريث [١] المتقدم في المسألة السابقة بناء على أن ما فيه للحلف بالبراءة ، وعن التحرير والمختلف التكفير بإطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، ويستغفر الله تعالى شأنه ، للصحيح [٢] « كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبى محمد العسكري عليه‌السلام رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ما توبته وكفارته؟ فوقع عليه‌السلام يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، ويستغفر الله عز وجل » ‌ولا بأس بالعمل بمضمونها لصحتها كما في المسالك.

ولكن قيل كما عن الشيخ وابن إدريس وأكثر المتأخرين : يأثم ولا كفارة ، وهو أشبه بأصول المذهب وقواعده ، لأنا لم نعثر على ما يدل‌


[١] راجع التعليقة (٢) من ص ١٧٧.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست