responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 178

النصوص [١] الدالة على أن كفارته كفارة اليمين على خصوص النذر المراد به ذلك ولو على ضرب من الندب ، وهذا كله سبب رجحان النصوص المزبورة بما سمعت ، فالمتجه حينئذ طرح ما عارضه أو حمله على ما لا ينافيها.

وعلى كل حال فما عن سلار والكراجكي وظاهر بعض ـ من أن كفارة النذر والعهد كفارة الظهار ـ واضح الضعف ، بل لم أعثر له على مستند ، وكذا ما عن الجامع من أنه إن أحنث بما نذره عمدا مع تمكنه منه فان كان له وقت معين فخرج فعليه كفارة شهر رمضان ، فان لم يقدر فكفارة يمين ، وفقه القرآن للراوندي من أن كفارة النذر مثل كفارة الظهار ، فان لم يقدر كان عليه كفارة اليمين.

وأما ما يحصل فيه الأمران وهما التخيير والترتيب فهو كفارة اليمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فان عجز صام ثلاثة أيام بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك « الحكم في هذه الكفارة محل وفاق بين المسلمين من حيث إنها منصوصة في القرآن » [٢].

وأما كفارة الجمع ف هي كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما ، وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا بالإجماع والمعتبرة المستفيضة [٣] كما في الرياض ، ويأتي تمام الكلام فيها في محله إنشاء الله.


[١] الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الكفارات.

[٢] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٨٩.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الكفارات والباب ـ ٩ و ١٠ ـ من أبواب القصاص في النفس.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست