النصوص [١] الدالة على أن
كفارته كفارة اليمين على خصوص النذر المراد به ذلك ولو على ضرب من الندب ، وهذا
كله سبب رجحان النصوص المزبورة بما سمعت ، فالمتجه حينئذ طرح ما عارضه أو حمله على
ما لا ينافيها.
وعلى كل حال فما
عن سلار والكراجكي وظاهر بعض ـ من أن كفارة النذر والعهد كفارة الظهار ـ واضح
الضعف ، بل لم أعثر له على مستند ، وكذا ما عن الجامع من أنه إن أحنث بما نذره
عمدا مع تمكنه منه فان كان له وقت معين فخرج فعليه كفارة شهر رمضان ، فان لم يقدر
فكفارة يمين ، وفقه القرآن للراوندي من أن كفارة النذر مثل كفارة الظهار ، فان لم
يقدر كان عليه كفارة اليمين.
وأما ما يحصل فيه
الأمران وهما التخيير والترتيب فهو كفارة اليمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة
مساكين أو كسوتهم ، فان عجز صام ثلاثة أيام بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك «
الحكم في هذه الكفارة محل وفاق بين المسلمين من حيث إنها منصوصة في القرآن » [٢].
وأما كفارة الجمع
ف هي كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما ، وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين
مسكينا بالإجماع والمعتبرة المستفيضة [٣] كما في الرياض ، ويأتي تمام الكلام فيها في محله إنشاء
الله.