responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 171

لكن لا عامل بها بالنسبة إلى التخيير الذي هو أحد معاني « أو » وإلا فهي تأتي لغيره أيضا ، بل إن أبيت عن ذلك فقد قيل : إنها شاذة لا عمل عليها مخالفة للكتاب وإجماع الأصحاب.

وأما الثانية فهي كذلك على المشهور ، بل عن المبسوط ، نفي الخلاف فيه ، وكذلك المسالك في الديات للاية [١] في الأولين والنصوص [٢] المستفيضة في الثلاثة التي منها‌ صحيح ابن سنان [٣] عن الصادق عليه‌السلام « إذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة ، فان لم يجد صام شهرين متتابعين ، فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا » ‌فما عن سلار وابن حمزة وظاهر المفيد ـ من أنها مخيرة ـ واضح الضعف ، خصوصا بعد أن لم نقف لهم على مستند كما اعترف به غيرنا أيضا إلا الأصل المقطوع بما عرفت ، بل عن النزهة أن القول المزبور مخالف لظاهر التنزيل والإجماع.

ولا يلحق بهما كفارة الجماع في الاعتكاف الواجب عند المصنف لظاهر حصره في غيرها ، وتصريحه في كتاب الصوم بكونها مخيرة ، ولعله كذلك وفاقا للمحكي عن الأكثر‌ للموثقين [٤] « عن معتكف واقع أهله هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان » وزيد في ثانيهما « متعمدا عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا » ‌خلافا لما عن الصدوق ره وجماعة‌ للصحيح [٥] « عن المعتكف يجامع أهله ، قال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر » ‌ونحوه الصحيح الآخر [٦] والجمع بينهما بحمل كل منهما على الآخر ممكن إلا أن الشهرة التي هي أقوى المرجحات ترجح الثاني ،


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٩٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الكفارات والباب ـ ١٠ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث ٤ والمستدرك الباب ـ ٨ ـ من أبواب الكفارات.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.

[٤] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الاعتكاف الحديث ٢ و ٥.

[٥] و (٦) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من كتاب الاعتكاف الحديث ١ ـ ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست