المزبور قال : «
وفي طريق الرواية ضعف ، وفي الحكم على إطلاقه إشكال ، لشمول ما إذا رافعته عقيب
الظهار بغير فصل بحيث لا يفوت الواجب لها من الوطء بعد مضي المدة المضروبة ، فان
الواجب وطؤها في كل أربعة أشهر مرة ، وغيره من الحقوق لا يفوت بالظهار ، أما إذا
لم يحرم غير الوطء فظاهر وأما إذا حرمناه فيبقى لها حق القسم على بعض الوجوه ، وهو
غير مناف للظهار ، وفي الرواية أمور أخر منافية للقواعد ».
وفيه ـ مع أن
الخبر المزبور من قسم الموثق الذي تحقق في الأصول حجيته ـ أنه معتضد بعمل الأصحاب
كما اعترف به غير واحد ، فلا بأس بالعمل به حتى في المورد المزبور الذي قد جعل
الاشكال فيه ، بل في كشف اللثام « لعل المراد بالفئة الندم والتزام الكفارة ثم
الوطء ، لا الوطء ليستشكل بأنها ليس لها المطالبة به إلا في كل أربعة أشهر ، وربما
رفعت أمرها بعد الظهار بلا فصل ».
على أن مضمونه
منطبق على القواعد العامة ، بل معتضد في الجملة بالأمر بالتفريق بينهما في الخبرين
[١] السابقين ، بل ربما تسمعه أيضا في أخبار [٢] الإيلاء المشتمل بعضها على ما ذكره الأصحاب هنا من التضييق
عليه في المطعم والمشرب.
نعم هو ظاهر في
غير الأمة والمتمتع بها بناء على جواز ظهارهما ، باعتبار ذكر الطلاق فيه ، ومن
المعلوم عدم وقوعه عليهما ، بل لعل كلام الأصحاب أيضا كذلك.
كما أنه يمكن دعوى
ظهوره كالفتاوى في القادر على الكفارة ، دون العاجز عنها الذي قد ذكرنا سابقا
إلزامه بالطلاق ، بناء على عدم الاجتزاء بالاستغفار ،
[١] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١ و ٢ من كتاب الإيلاء والكفارات.
[٢] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب الإيلاء من كتاب الإيلاء والكفارات.