إن صبرت المظاهرة
على ترك الزوج وطءها فلا اعتراض بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال ، للأصل السالم
عن المعارض بعد معلومية انحصار حق الاستمتاع فيهما ، فلا اعتراض لأحد عليهما وإن
لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم المعد لأمثال ذلك ، فإذا أحضره خيره بين التكفير
والرجعة وبين الطلاق ، وأنظره للتفكر في ذلك ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن
انقضت المدة ولم يختر أحدهما حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب بأن يمنعه عما زاد
على سد الرمق مثلا حتى يختار أحدهما ، ولا يجبره على الطلاق تعيينا ( تضييقا خ ل )
ولا يطلق عنه ولا على التكفير كذلك ، لعدم الدليل عليه ، بل ظاهر ما تسمعه من
الأدلة الجبر على أحدهما تخييرا ، لأنه كما إذا لم يجبره على أحدهما قبل المرافعة
، لما عرفت من أن الحق لهما ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل في المسالك ظاهر
الأصحاب الاتفاق على هذا الحكم ، بل في نهاية المراد « وهذه الأحكام مقطوع بها في كلام
الأصحاب ، وظاهرهم أنه موضع وفاق » وفي كشف اللثام « الاتفاق على هذه الأحكام كما
هو الظاهر » وفي الرياض « ظاهر جماعة الإجماع عليه » وظاهرهما معا خصوصا الأخير
منهما أن ذلك هو الحجة فيها دون موثق أبي بصير [١] قال : « سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن رجل ظاهر من امرأته ، قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين
متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وإلا ترك ثلاثة ، فإن فاء وإلا أوقف حتى يسأل ألك
حاجة في امرأتك أو تطلقها؟ فان فاء فليس عليه شيء ، وهي امرأته ، وإن طلق واحدة
فهو أملك برجعتها » لقصوره عن تمام المدعى.
وقد تبعا بذلك
ثاني الشهيدين في المسالك حيث إنه بعد أن ذكر الخبر