بخبر [١] رفع الخطأ
والنسيان وغيره ، مضافا إلى ظهور النصوص [٢] الموجبة في العامد ومن ذلك يتجه إلحاق الناسي بالجاهل
المصرح به في الصحيح المزبور [٣].
وكيف كان ف لو كرر
الوطء تكررت الكفارة وفاقا للمشهور ، بل لا خلاف معتد به أجده فيه ، لصدق الوطء
قبل التكفير على كل منها ، وقد عرفت ظهور الأدلة في كونه سببا للتكفير ، والأصل
عدم التداخل ، مضافا إلى خبر أبى بصير [٤] عن الصادق عليهالسلام « إذا وقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى » وليس
في هذا اختلاف.
فما عن ابن حمزة ـ
من أنه إن كفر عن الوطء الأول لزمه التكفير عن الثاني وإلا فلا ، لأن الأخبار
الموجبة لكفارة اخرى للوطء تشمل الوطء الواحد والمتعدد ، والأصل البراءة من
التكرير ، فإذا وطأ مرات قبل التكفير لم يكن عليه سوى كفارة أخرى ، وأما إذا كفر
عن الأول فإذا وطأ ثانيا صدق عليه أنه وطأ قبل التكفير ، فلزمه كفارة أخرى ، وحسن
أبى بصير ليس نصا في إيجاب التكرار مطلقا ، وفي كشف اللثام « وهو قوي » ـ لا ريب
في ضعفه ، إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النص أو في حكم النص.
نعم الظاهر أنه لا
كفارة عليه فيما لو فرض حصول وطئه ثانيا بعد تكفيره عن السبب الأول ، لعدم صدق
الوطء قبل التكفير حينئذ ، بناء على أن المراد به التكفير عن الظهار الذي هو قبل
المس.
ولعله لذا جزم به
في القواعد وشرحها للاصبهاني ، نعم قالا : « لو وطأ ثانيا بعد أن أدى كفارة واحدة
ناويا بها عن الوطء الأول بعينه أو عن أحدهما ، أي الوطء الأول والظهار لا على
التعيين على إشكال في الثاني وجبت بالوطء الثاني
[١] الوسائل الباب ـ
٥٦ ـ من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٥ ـ من كتاب الظهار الحديث ١ و ٤ و ٦.
[٣] و (٤) الوسائل
الباب ـ ١٥ ـ من كتاب الظهار الحديث ٨ ـ ١.