ولا خلاف عندنا
ولا إشكال في أنه يشترط أن تكون منكوحة بالعقد بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى
عنوان موضوعه كتابا [١] وسنة [٢] بالزوجة أو ما في حكمها ف لا إشكال في الشرط المزبور ،
ولكن على معنى أنه لا يقع بالأجنبية خلافا لأبي حنيفة ولو علفه على النكاح بأن قال
: « أنت علي كظهر أمي إن تزوجتك » خلافا لمالك والشافعي.
وأن تكون طاهرا
طهرا لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا أو ما في حكمه وكان مثلها تحيض ، ولو كان
زوجها غائبا بحيث لا يعرف حال زوجته صح ، وكذا لو كان حاضرا وهي يائسة أو لم تبلغ
بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا ، بل إجماعنا بقسميه عليه ، مضافا إلى صحيح
زرارة [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام وقد سأله عن كيفيته ، فقال : « يقول الرجل لامرأته وهي
طاهر في غير جماع : أنت علي حرام كظهر أمي » ورواية حمران [٤] عنه عليهالسلام أيضا « لا يكون
ظهار إلا على طهر بعد جماع بشهادة شاهدين مسلمين ». وقول أبي عبد الله عليهالسلام في المرسل [٥] : « لا يكون
الظهار إلا على مثل موضع الطلاق » ومنه مع اعتضاده بفتوى الأصحاب وإجماعهم يستفاد
حكم الغائب وغيره على نحو ما سمعت في الطلاق محررا ، والمدار في الشرط المزبور على
وقت إيقاعه لا وقت حصول