responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 118

الأمر ( الثاني )

( في المظاهر )

ولا خلاف في أنه يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد بل ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه ، فلا يصح ظهار الطفل ولا المجنون ولا المكره ولا فاقد القصد بالسكر أو الإغماء أو الغضب أو النوم والسهو ونحو ذلك ، للأدلة العامة على ذلك كله ، نحو‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] : « إنما الأعمال بالنيات » ‌و « رفع القلم » [٢] ‌ونحوهما ، بل لم يحك أحد الخلاف هنا في المراهق وإن عرفت البحث فيه في الطلاق ، ولعله لخصوص أدلته هناك بخلاف المقام الذي ظاهر أدلته كتابا [٣] وسنة [٤] كون المظاهر مكلفا ، ولذا وصف بالمنكر والزور ، ووجب عليه الكفارة.

والأمر سهل بعد وضوح الأمر من الأدلة العامة فضلا عما ورد هنا في بعض الشرائط ، كموثق عبيد بن زرارة [٥] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق ، ولا ظهار إلا ما أريد به الظهار » وحسن حمران [٦] السابق عن أبي‌


[١] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ١٠ من كتاب الطهارة.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث ٢ من كتاب القصاص.

[٣] سورة المجادلة : ٥٨ ـ الآية ٢.

[٤] الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الظهار.

[٥] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الظهار الحديث ١.

[٦] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الظهار الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست