ولا خلاف في أنه
يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد بل ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه
عليه ، فلا يصح ظهار الطفل ولا المجنون ولا المكره ولا فاقد القصد بالسكر أو
الإغماء أو الغضب أو النوم والسهو ونحو ذلك ، للأدلة العامة على ذلك كله ، نحو قوله
صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] : « إنما الأعمال بالنيات » و « رفع القلم » [٢] ونحوهما ، بل لم
يحك أحد الخلاف هنا في المراهق وإن عرفت البحث فيه في الطلاق ، ولعله لخصوص أدلته
هناك بخلاف المقام الذي ظاهر أدلته كتابا [٣] وسنة [٤] كون المظاهر مكلفا ، ولذا وصف بالمنكر والزور ، ووجب عليه
الكفارة.
والأمر سهل بعد
وضوح الأمر من الأدلة العامة فضلا عما ورد هنا في بعض الشرائط ، كموثق عبيد بن
زرارة [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق ، ولا ظهار إلا ما أريد
به الظهار » وحسن حمران [٦] السابق عن أبي
[١] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ١٠ من كتاب الطهارة.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣٦ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث ٢ من كتاب القصاص.