ويشترط في وقوعه
حضور عدلين يسمعان نطق المظاهر على نحو الطلاق بلا خلاف أجده فيه نصا [١] وفتوى ، بل
الإجماع بقسميه عليه ، نعم في المسالك « وأما اشتراط كونهما عدلين فلا دليل عليه
إلا من عموم [٢] اشتراط العدالة في الشاهدين ، وفي إثبات الحكم هنا بمثل
ذلك ما لا يخفى من الاشكال ، وقد تقدم في الطلاق رواية [٣] بالاجتزاء فيهما
بالإسلام ، كما أطلق هنا » وقد عرفت البحث معه هناك.
ولو جعله يمينا
جزاء على فعل أو ترك ـ قصدا للزجر عنه أو البعث على فعل ، سواء تعلق به أو بها ،
كقوله : إن كلمت فلانا أو إن تركت الصلاة فأنت على كظهر أمي ـ لم يقع بلا خلاف
أجده فيه ، فإنه لا يمين بغير الله ، ولقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيح زرارة [٤] السابق : « لا يكون الظهار في يمين » وفي حسن حمران [٥] « لا يكون ظهار
في يمين ولا في إضرار ولا في غضب » ولا يقاس جوازه على جوازه معلقا بناء عليه ،
لحرمة القياس عندنا ، واتحاده في الصورة مع مفارقته له في المعنى والقصد ـ لأن
المراد من الشرط مجرد التعليق وفي اليمين الزجر والبعث ـ لا يقتضي جوازه ، خصوصا
بعد ما سمعت من النص والفتوى ، والله العالم.
ولا يقع إنشاؤه
إلا منجزا ، فلو علقه بانقضاء الشهر أو دخول الجمعة أو نحوهما من التعليق على
الوقت لم يقع على القول الأظهر بل الأشهر ، بل المشهور ، بل لا ينبغي الخلاف فيه ،
لمنافاة ذلك للإيقاع ، بخلاف التعليق على