نصوصنا من هذه
الخرافات والحصر بالصيغة المنجزة للتعريض بهم.
ولا فرق عندنا في
عدم جواز التعليق المزبور بين المشيئة وغيرها ، نعم لا بأس بها للتبرك ، لكن عن
المبسوط والخلاف « الاستثناء بمشيئة الله يدخل في الطلاق والعتاق ، سواء كانا
مباشرين مثل : « أنت طالق إنشاء الله » و « أنت حر إنشاء الله » أو معلقين بصفة
نحو : « إذا دخلت الدار فأنت طالق إنشاء الله » و « إذا دخلت الدار فأنت حر إنشاء
الله » وإن كان الطلاق والعتق بصفة لا يصح عندنا ، وفي اليمين بهما وفي الإقرار
وفي اليمين بالله فيوقف الكلام ، ومن خالفه لم يلزمه حكم ذلك ، لأصالة البراءة ،
وثبوت العقد ، وإذا عقب كلامه بلفظ « إنشاء الله » في هذه المواضع فلا دليل على
زوال العقد في النكاح أو العتق ، ولا على تعلق حكم بذمته ، فمن ادعى خلافه فعليه
الدلالة ، وروى ابن عمر [١] أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « من حلف على يمين وقال في أثرها : إنشاء الله لم
يحنث فيما حلف عليه » وهو على العموم في كل الأيمان بالله وبغيره ».
وكأنه مناف لما
ذكره في كتاب الأيمان من الخلاف ، قال فيه على ما حكى عنه : « لا يدخل الاستثناء
بمشيئة الله تعالى إلا في اليمين فحسب ، وبه قال مالك ، وقال أبو حنيفة : ويدخل في
الأيمان بالله وبالطلاق والعتاق وفي النذور وفي الإقرار ، دليلنا : أن ما ذكرناه
مجمع على دخوله فيه ، وما قالوه ليس عليه دليل ».
ومن هنا قال ابن
إدريس : « لا يدخل الاستثناء بمشيئة الله عندنا بغير خلاف بين أصحابنا معشر
الإمامية إلا في اليمين بالله حسب ، لأنه لا أجد أحدا من أصحابنا قديما وحديثا
يتجاسر ويقدم على أن رجلا أقر عند الحاكم بمال لرجل آخر وقال بعد إقراره : إنشاء
الله لا يلزمه ما أقربه ، فأما شيخنا أبو جعفر فهو محجوج بقوله ، فإنه رجع عما
قاله في كتاب الطلاق من الخلاف بما قاله في كتاب الأيمان ، ففي المسألة الأولى
اختار مذهب أبي حنيفة ، وفي الثانية مذهب مالك » ثم استدل على صحة المسألتين.