على كل حال شرط
ترتب الأثر على اختيارها ، لا أنه جزء من الطلاق ، والفرق بينه وبين الخلع في غاية
الوضوح ، وأما النصوص فهي ظاهرة في كون التخيير في قبل العدة وحضور شاهدين إلا أنه
يمكن بناء ذلك على اتصال الاختيار بالتخيير ، فشهوده حينئذ شهوده ، ويتفق النص
والفتوى حينئذ.
وبذلك كله بان لك
الحال في فروع القول المزبور ، كما بان لك الحال في فساد القول من أصله : ومن هنا
اقتصرنا على المقدار المزبور من فروعه ، وإلا ففي كتب العامة ، خرافات كثيرة
فرعوها على ذلك ، وكفى بالله حاكما وشاهدا ورفيقا ومؤيدا ومسددا.
وكيف كان فـ ( لو
قيل : هل طلقت فلانة؟ فقال : نعم ) منشئا له بذلك وقع الطلاق عند الشيخ في النهاية
وبعض أتباعه والمصنف لخبر السكوني [١] الذي لا جابر له كي يصلح معارضا لنصوص [٢] الحصر وغيرها مما
يقتضي العدم ، مضافا إلى الاعتراف بعدم وقوع الطلاق بالمقدر الذي قام مقامه « نعم
» فهو أولى حينئذ بالمنع ، وإلى ضعف الدلالة ، لاحتمال إرادة الحكم بطلاقها
للإقرار من قوله عليهالسلام فيه : « فقد طلقها حينئذ » كما عرفت الكلام في ذلك مفصلا.
وأما لو قيل : هل
فارقت أو خليت أو أبنت؟ فقال : نعم لم يكن شيئا عندنا لعدم صلاحية المقدر لانشاء
الطلاق أصلا لو صرح به فصلا عما قام مقامه ، والفرض عدم نص بالخصوص.
ويشترط في الصيغة
تجردها عن التعليق على الشرط المتحمل وقوعه ، نحو « إن جاء زيد » وعلى الصفة
المعلوم حصولها ، نحو « إذا طلعت الشمس » في قول مشهور ، بل لم أقف فيه على مخالف
منا بل في الانتصار والإيضاح والتنقيح والروضة ومحكي السرائر وغيرها الإجماع عليه
، وهو الحجة بعد ظهور نصوص [٣] الحصر ، ومنافاته لقاعدة عدم تأخر المعلول
[١] الوسائل الباب ـ
١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٦.