صرح به في خبره الثالث [١] عنه عليهالسلام أيضا « في طلاق
المعتوه ، قال : يطلق عنه وليه فإني أراه بمنزلة الامام » وخبر شهاب بن عبد ربه [٢] عنه عليهالسلام أيضا « المعتوه
الذي لا يحسن أن يطلق يطلق عنه وليه على السنة ».
لكن في المسالك
المناقشة بعدم وضوح دلالتها ، فإن السائل وصف الزوج بكونه ذاهب العقل ، ثم يقول له
الامام : « ما له لا يطلق؟ » مع الإجماع على أن المجنون ليس له مباشرة الطلاق ولا
أهلية التصرف ، ثم يعلل السائل عدم طلاقه بكونه ينكر الطلاق أو لا يعرف حدوده ، ثم
يجيبه بكون الولي بمنزلة السلطان.
قلت : قد يقال :
إن المراد بالمعتوه ناقص العقل من دون جنون ، قال في محكي المصباح المنير : « عته
عتها من باب تعب وعتاها بالفتح : نقص عقله من غير جنون أو دهش » وعن التهذيب «
المعتوه المدهوش من غير مس أو مجنون » وعن القاموس « عته فهو معتوه : نقص عقله أو
فقد أو دهش » إلى غير ذلك من كلماتهم التي تقضي بالفرق بين العته والجنون ، وحينئذ
لا يبعد أن يكون المراد منه من لا عقل له كامل ، ومثله يصح مباشرته للطلاق لكن
بإذن الولي ، لأنه من السفيه فيه كالسفيه في المال.
وعلى هذا لا يكون
إشكال في النصوص المزبورة ، بل ربما يكون ذلك جمعا بين ما دل على أنه « لا طلاق له
» كما في جملة من النصوص [٣] وبين ما دل على جواز طلاقه من النصوص السابقة [٤] وغيرها كخبر أبي
بصير [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه؟ فقال : ما هو؟ فقلت :
الأحمق الذاهب العقل ، فقال : نعم » بإرادة الصحة من ذلك مع الاذن من الولي ، لعدم
سلب عباراته باعتبار عدم جنونه ، وإنما أفصاه النقص الموجب للسفه في ذلك ، وعدمها
من تلك النصوص مع عدم الاذن ، فيثبت حينئذ سفه في الطلاق ، ولا عيب في ذلك ، غير
أني لم أجده مصرحا به في كلام الأصحاب ، نعم ربما كان ظاهر بعض متأخري المتأخرين
بل
[١] الوسائل الباب ـ
٣٥ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ـ ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣٥ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ـ ٢.