responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 6

بالولاية دون الوكالة التي هي في الحقيقة طلاق من المالك عرفا ، بل لو سلم تناوله لمنع الوكالة أيضا كفى في خروجها عن ذلك النص [١] والإجماع ، فيبقى الطلاق بالولاية على المنع الذي لا ينافيه عموماتها بعد فرض ظهور الخبر المزبور بالتخصيص ، كل ذلك مع التأييد باستصحاب بقاء النكاح المبني على الشهوة والتلذذ لخصوص الزوج على وجه لا يقوم الولي مقامه في ذلك بعد فرض توقع زوال حجره غالبا فلا مصلحة ـ حتى تعطيل الزوجة ـ تقتضي قيام الولي مقامه في ذلك.

وبذلك يظهر لك وجه الحكمة في الفرق بينه وبين من اعتراه الجنون المطبق بعد بلوغه ، باعتبار عدم أمد له ينتظر الذي ستعرف قيام الولي عنه في ذلك.

بل وبه يظهر لك الوجه فيما ذكره المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة من أنه لو بلغ فاسد العقل طلق وليه مع مراعاة الغبطة بل عن فخر المحققين الإجماع على ذلك وإن منع منه قوم : منهم الشيخ في المحكي عن خلافه ، وابن إدريس ، بل ادعى أولهما الإجماع عليه ولكن هو كما ترى بعيد عن مذاق الشرع ، ضرورة منافاته لمصلحة الزوج والزوجة بلا أمد ينتظر بل قيل : ول‌ صحيح أبي خالد القماط [٢] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل الأحمق الذاهب العقل أيجوز طلاق وليه عليه؟ قال : ولم لا يطلق؟ قلت : لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا : لم أطلق أولا يحسن أن يطلق ، قال : ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان » وخبره الآخر [٣] قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل يعرف رأيه مرة وينكر اخرى يجوز طلاق وليه عليه ، قال : ما له هو لا يطلق؟ قلت : لا يعرف حد الطلاق ، ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا لم أطلق ، قال عليه‌السلام : ما أراه إلا بمنزلة الإمام ، يعني الولي » المراد منهما كونه بمنزلة الإمام في الطلاق عنه ، كما‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست