responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 56

في الصورة الأولى أيضا يتجه عدم الحكم بطلاق إحداهما أيضا ، فيتفقان في الحكم حينئذ ، إذ ليس المقام مقام قرعة كما في الصورة التي ذكرناها ، وهي لو علم أنه قصد إحداهما ، ولكن لم نعلمه لموت ونحوه ، إذ ليس فيها احتمال كون الطلاق للمجيبة بظن أنها المناداة ، والله العالم.

( الركن الثالث )

( في الصيغة )

ومن المعلوم كون الأصل في أن النكاح بعد وقوعه عصمة مستفادة من الشرع لا تقبل التقايل ضرورة من المذهب أو الدين فيقف رفعها على موضع الاذن منه كغيره من العصم المستصحبة ، ولكن لا ريب في مشروعية الطلاق لرفعه ، فكان المتجه زواله بتحقق مسماه الحاصل بإنشائه بكل لفظ دل عليه لو لا ما تعرفه من الأدلة على اعتبار خصوص صيغة خاصة ( فـ ) يراد منه حينئذ الجامع للشرائط الشرعية التي منها كونه واقعا بـ ( الصيغة ) المخصوصة المتلقاة من الشرع لازالت ه‌ أي قيد النكاح وهي أنت طالق أو فلانة طالق أو هذه أو ما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة دون غيرها من الصيغ ، ففي‌ صحيح الحلبي [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن رجل قال لامرأته : أنت مني خلية أو برية أو بتة أو بائن أو حرام ، فقال : ليس بشي‌ء » وفي‌ صحيح ابن مسلم [٢] « سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية ، قال : هذا كله ليس بشي‌ء ، إنما الطلاق أن يقول لها في‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست