تعيين المطلقة وهو
أن يقول : فلانة طالق أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال مع فرض التعدد من قول هذه
ونحو ذلك فلو كان له زوجة واحدة فقال زوجتي طالق صح ، لعدم الاحتمال حينئذ بل في
المسالك وغيرها الاكتفاء بالنية مع التعدد على وجه يظهر منه المفروغية ، فإن تحقق
إجماعا فلا كلام ، خصوصا مع العمومات ، وإلا فقد يقال : إن ظاهر قول أبى جعفر عليهالسلام في صحيح محمد [١] : « إنما الطلاق
أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طلاق أو
اعتدى ، يريد بذلك الطلاق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين » اعتبار ذكر ما يفيد
التعيين ، وأظهر منه خبر محمد بن أحمد بن المطهر [٢] قال : « كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليهالسلام إني تزوجت بأربع
نسوة ولم أسأل عن أساميهن ، ثم إني أردت طلاق إحداهن وأتزوج امرأة أخرى ، فكتب إلى
انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول : اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا
وكذا هي طالق ، ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة ».
مضافا إلى استصحاب
بقاء النكاح المتوقف زواله على السبب الشرعي المحتمل مدخلية ذكر ما يقتضي التعيين
ولو قرائن أحوال فيه ، لا أقل من الشك في تناول العمومات التي لم تسق لبيان
مشروعية مسمى الطلاق ، اللهم إلا أن يمنع الشك بظاهر المفروغية السابقة ، واحتمال
أو ظهور كون المراد من الخبرين كون المطلقة معينة في نفسها في مقابل طلاق غير
المعينة الذي ستسمع البحث فيه.
وحينئذ فـ ( لو
كان له زوجتان ) مثلا ( أو زوجات فقال : زوجتي
[١] الوسائل الباب ـ
١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث ٣ من كتاب النكاح.