نعم يسقط اعتبار
ذلك في اليائسة التي لا عدة لها بلا خلاف أجده في ذلك نصا [١] وفتوى ، بل
الإجماع بقسميه عليه أيضا وفيمن لم تبلغ سن المحيض الذي هو التسع لذلك أيضا ، وهي
المرادة بالتي لم تحض في نصوص الخمس [٢] بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال عدا ما يحكي عن السيد في شرحه
على النافع من أن الأولى إرادة الأعم منها ومن التي لم تحض مثلها عادة ، سواء كان
لنقص سنها عن التسع أو لم تكن ، فتكون أعم من الصغيرة والمسترابة ، وكأنه ليس
خلافا بعد أن جعلها من المسترابة التي ستعرف حكمها ، نعم لو كان مراده جواز طلاقها
على كل حال كغير البالغة تسعا كان مخالفا ومحجوجا بإطلاق ما دل [٣] على عدم جواز
الطلاق في طهر المواقعة المقتصر في الخروج عنه على المتيقن أو المتبادر من التي لم
تحض ، وهي غير البالغة تسعا ، خصوصا بعد ما في رواية الخصال من إبدالها بالتي لم
تبلغ المحيض [٤] بل في بعض روايات العدد [٥] تفسير التي لم
تحض بها على وجه يظهر منه كونه المراد من التعبير بذلك.
وكذا يسقط اعتبار
الشرط المزبور في الحامل أيضا بلا خلاف فيه أيضا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، ولأن
طلاقها معه طلاق للعدة التي هي وضع الحمل ، ولأنها إحدى الخمس التي استفاضت النصوص
في طلاقها على كل حال [٦].
إنما الكلام في أن
طلاق الحامل يعتبر في صحته الاستبانة أم يكفي فيه مصادفة الواقع كما هو ظاهر المتن
وغيره ممن عبر كعبارته؟ بل هي القاعدة في وضع اللفظ للواقع ، إذ الحامل لفظ مشتق
بمعنى ذات الحمل ، ولا مدخلية للعلم والظن