responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 41

في كون المراد به الطلاق في مستقبل العدة.

نعم يسقط اعتبار ذلك في اليائسة التي لا عدة لها بلا خلاف أجده في ذلك نصا [١] وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه أيضا وفيمن لم تبلغ سن المحيض الذي هو التسع لذلك أيضا ، وهي المرادة بالتي لم تحض في نصوص الخمس [٢] بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال عدا ما يحكي عن السيد في شرحه على النافع من أن الأولى إرادة الأعم منها ومن التي لم تحض مثلها عادة ، سواء كان لنقص سنها عن التسع أو لم تكن ، فتكون أعم من الصغيرة والمسترابة ، وكأنه ليس خلافا بعد أن جعلها من المسترابة التي ستعرف حكمها ، نعم لو كان مراده جواز طلاقها على كل حال كغير البالغة تسعا كان مخالفا ومحجوجا بإطلاق ما دل [٣] على عدم جواز الطلاق في طهر المواقعة المقتصر في الخروج عنه على المتيقن أو المتبادر من التي لم تحض ، وهي غير البالغة تسعا ، خصوصا بعد ما في رواية الخصال من إبدالها بالتي لم تبلغ المحيض [٤] بل في بعض روايات العدد [٥] تفسير التي لم تحض بها على وجه يظهر منه كونه المراد من التعبير بذلك.

وكذا يسقط اعتبار الشرط المزبور في الحامل أيضا بلا خلاف فيه أيضا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، ولأن طلاقها معه طلاق للعدة التي هي وضع الحمل ، ولأنها إحدى الخمس التي استفاضت النصوص في طلاقها على كل حال [٦].

إنما الكلام في أن طلاق الحامل يعتبر في صحته الاستبانة أم يكفي فيه مصادفة الواقع كما هو ظاهر المتن وغيره ممن عبر كعبارته؟ بل هي القاعدة في وضع اللفظ للواقع ، إذ الحامل لفظ مشتق بمعنى ذات الحمل ، ولا مدخلية للعلم والظن‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.

[٣] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.

[٤] الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٥.

[٥] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٤.

[٦] الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست