ومن أن الطلاق
والفسخ سببان للعدة ، والأصل عدم التداخل ولما كانت عدتاهما حقين لمكلف واحد ـ وأبطل
الفسخ حكم الطلاق ، ولذا لا يثبت له معه الرجعة ـ استأنفت عدة الفسخ » والجميع كما
ترى ، والفسخ غير مبطل للطلاق ، وإنما هو مانع من جواز الرجوع بها ، لفسخ النكاح
حينئذ بسبب آخر غيره ، فتأمل جيدا.
المسألة (
التاسعة : )
إذا نكحت في العدة
الرجعية لمشتبه وحملت من الثاني اعتدت بالوضع من الثاني قطعا دون الأول ، لأن
الحمل له دونه وأكملت عدة الأول بعد الوضع بأشهر أو أقراء ، لما عرفت من عدم
التداخل وكان للأول الرجوع في تلك العدة التي هي له دون زمان الحمل الذي هو عدة
المشتبه ، خلافا للمحكي عن المبسوط من جواز الرجوع له في زمن الحمل ، قال : «
مذهبنا أن له الرجعة في زمن الحمل ، لأن الرجعة تثبت بالطلاق ، فلم تنقطع حتى
تنقضي العدة ، وهذه ما لم تضع وتكمل عدة الأول فعدتها لم تنقض ، فتثبت الرجعة
عليها ما دامت حاملا وبعد أن تضع مدة النفاس وإلى أن تنقضي عدتها بالأقراء ـ بل
قال ـ : لو قلنا : لا رجعة عليها في زمن الحمل تثبت له الرجعة عليها أيام النفاس
وإن كانت هي لم تشرع في عدتها ، لأن عدة الأول قد انقضت ، وهي المانع له من الرجوع
وإن لم تكن معتدة منه في تلك الحال ، كحالة الحيض في العدة » وقد تقدم الكلام في
هذه المسائل وغيرها ، فلاحظ وتأمل.
إلا أن ظاهرهم في
المقام وغيره عدم اجتزائه عن عدة الطلاق بالأقراء لو اتفق حصولها في زمن الحمل ـ بناء
على مجامعته للحيض ـ فضلا عن الأشهر لو فرض اعتدادها بها ، ولعله لظهور نصوص عدم
التداخل [١] المتقدمة سابقا في ذلك ،
[١] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من كتاب النكاح.