دل [١] على عدم حرمة ماء
الزاني ، فلا حق له عليها في الاعتداد الذي ظاهر قوله تعالى [٢]( فَما
لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها ) كونه من حقوقه ،
ولعله لذا قال في كشف اللثام : « لا عدة عليها وإن لم يكن الولد ولد الزنا ، كما
نص عليه الأصحاب ، فإن العدة إنما هي حق الواطئ ، فإذا لم يحرم وطءه لم يكن له عدة
».
وكيف كان فـ ( لو
كانت المرأة عالمة بالتحريم وجهل الواطئ لحق به النسب ، ووجبت له العدة ، وتحد
المرأة ) حد الزانية ولا مهر لها لأنها بغي بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك ،
كما أنه لو انعكس الأمر لحق الولد بالامرأة ، ويحد الرجل حد الزاني ، ولها عليه
مهر المثل ، ولا عدة عليها على الأصح ، وإن كان هو الأحوط.
ولو كانت الموطوءة
العالمة بالتحريم مع جهل الواطئ أمة لحق به الولد قطعا ، لأنه أشرف الأبوين وإن
كان علي ه أي الواطئ قيمته لمولاه حين سقط ، ومهر مثل الأمة وإن كانت هي بغيا
وقيل : العشر إن كانت بكرا ، ونصف العشر إن كانت ثيبا ، وهو المروي [٣] كما قدمنا الكلام
في ذلك مفصلا في كتاب النكاح ، فلاحظ وتأمل.
[١] يستفاد ذلك من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
: « الولد للفراش وللعاهر الحجر » المروي في الوسائل في الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب
نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح.