responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 379

دل [١] على عدم حرمة ماء الزاني ، فلا حق له عليها في الاعتداد الذي ظاهر قوله تعالى [٢] ( فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها ) كونه من حقوقه ، ولعله لذا قال في كشف اللثام : « لا عدة عليها وإن لم يكن الولد ولد الزنا ، كما نص عليه الأصحاب ، فإن العدة إنما هي حق الواطئ ، فإذا لم يحرم وطءه لم يكن له عدة ».

وكيف كان فـ ( لو كانت المرأة عالمة بالتحريم وجهل الواطئ لحق به النسب ، ووجبت له العدة ، وتحد المرأة ) حد الزانية ولا مهر لها لأنها بغي بلا خلاف ولا إشكال في شي‌ء من ذلك ، كما أنه لو انعكس الأمر لحق الولد بالامرأة ، ويحد الرجل حد الزاني ، ولها عليه مهر المثل ، ولا عدة عليها على الأصح ، وإن كان هو الأحوط.

ولو كانت الموطوءة العالمة بالتحريم مع جهل الواطئ أمة لحق به الولد قطعا ، لأنه أشرف الأبوين وإن كان علي ه‌ أي الواطئ قيمته لمولاه حين سقط ، ومهر مثل الأمة وإن كانت هي بغيا وقيل : العشر إن كانت بكرا ، ونصف العشر إن كانت ثيبا ، وهو المروي [٣] كما قدمنا الكلام في ذلك مفصلا في كتاب النكاح ، فلاحظ وتأمل.


[١] يستفاد ذلك من‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » المروي في الوسائل في الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح.

[٢] سورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٤٩.

[٣] الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب النكاح العبيد والإماء الحديث ١ من كتاب النكاح.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست