responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 371

بعد الإحاطة بما ذكرناه. ولو احتمل أن يكون منهما قيل والقائل الشيخ : يقرع بينهما للإشكال ويكون الوضع حينئذ عدة ممن يلحق الولد به ولكن فيه إشكال ينشأ من كونها فراشا للثاني بوطء الشبهة ، فيكون أحق به تقديما للفراش الفعلي على غيره ، وقد عرفت تمام الكلام في ذلك في كتاب النكاح ، بل وفيما مضى من كتاب الطلاق.

المسألة ( الخامسة : )

تعتد زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لقاعدة اتصال العدة بسببها ، ولصدق تربصها المدة المزبورة ، بناء على أن المراد منه جلوسها عن النكاح المدة المزبورة ، كصدق مضي ذلك ، فيندرجان حينئذ في إطلاق ما دل على ذلك ، وللمفهوم في النصوص [١] الاتية في الثانية ، ولغير ذلك.

وكذا تعتد من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع عند المشهور بين الأصحاب ، بل عن الناصريات الإجماع عليه ، للنصوص المستفيضة أو المتواترة ، كصحيح ابن مسلم [٢] قال لي أبو جعفر عليه‌السلام : « إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك ، فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها ».

وصحيح الحلبي أو حسنه [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد؟ فقال : إن قامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت فلتعتد من يوم طلقت ، وإن لم تحفظ في أي يوم أو في أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها ».


[١] الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب العدد.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب العدد الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب العدد الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست