بعد الإحاطة بما
ذكرناه. ولو احتمل أن يكون منهما قيل والقائل الشيخ : يقرع بينهما للإشكال ويكون
الوضع حينئذ عدة ممن يلحق الولد به ولكن فيه إشكال ينشأ من كونها فراشا للثاني
بوطء الشبهة ، فيكون أحق به تقديما للفراش الفعلي على غيره ، وقد عرفت تمام الكلام
في ذلك في كتاب النكاح ، بل وفيما مضى من كتاب الطلاق.
المسألة (
الخامسة : )
تعتد زوجة الحاضر
من حين الطلاق أو الوفاة بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لقاعدة
اتصال العدة بسببها ، ولصدق تربصها المدة المزبورة ، بناء على أن المراد منه
جلوسها عن النكاح المدة المزبورة ، كصدق مضي ذلك ، فيندرجان حينئذ في إطلاق ما دل
على ذلك ، وللمفهوم في النصوص [١] الاتية في الثانية ، ولغير ذلك.
وكذا تعتد من
الغائب في الطلاق من وقت الوقوع عند المشهور بين الأصحاب ، بل عن الناصريات
الإجماع عليه ، للنصوص المستفيضة أو المتواترة ، كصحيح ابن مسلم [٢] قال لي أبو جعفر عليهالسلام : « إذا طلق
الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك ، فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت
عدتها ».
وصحيح الحلبي أو
حسنه [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم
تعتد؟ فقال : إن قامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت فلتعتد من يوم
طلقت ، وإن لم تحفظ في أي يوم أو في أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها ».