ولا يخفى عليك ما
في تنظيره المقام ببيع المملوك وغيره وحضور التقسيط في ذهنه ، على أنه قد يشكل ذلك
بناء على ما ذكره من عدم الوثوق بالمنفعة ، لاحتمال رجوعها إليه بالموت أو بعضها
بانقضاء الأقراء في الأقل من الثلاثة ، و ( بالجملة ) لا يخفى عليك حال جميع كلامه
في هذا المبحث ، ومن الغريب اتباع بعض الناس كالفاضل الأصبهاني له في بعض ذلك ،
والله العالم.
( الثالث )
لو طلقها في منزل
من منازله التي تباع في الدين ثم حجر عليه الحاكم قيل والقائل المشهور ، بل في
المسالك « بين الأصحاب وغيرهم ، لم ينقل أحد فيه خلافا » عدا المصنف هي أحق
بالسكنى ، لتقدم حقها على الغرماء كالمرتهن والمستأجر وغيرهما وقيل وإن كنا لم
نعرفه تضرب مع الغرماء بحقها من أجرة المثل ووجه بأن حقها في السكنى تابع للزوجية
السابقة ، ولهذا كان مشروطا بشروطها من بقائها على الطاعة والتمكين وغيره من
الشرائط ، فلا يكون حقها أزيد من حق الزوجة ، والزوجة إنما تستحق السكنى يوما
فيوما ، وعلى تقدير الحجر عليه لا تستحق السكنى إلا يوم القسمة خاصة ، فإذا بقي من
استحقاقها في السكنى شيء ضربت به مع الغرماء كالدين ، لأنه متعلق بذمة الزوج وإن
اختص برقبة المسكن الخاص.
وأجيب بأن حق
الزوجة في الإسكان والنفقة في مقابلة الاستمتاع ، فكان متجددا بتجدده ، بخلاف حق
المطلقة ، فإنه ثابت بالطلاق لمجموع العدة لا في مقابلة شيء ، وإن كان مشروطا
بشرائط نفقة الزوجة ، ومن ثم وجب لها في البائن والحامل.
والأصوب في الجواب
أن يقال بزيادة المطلقة على الزوجية بتعلق حقها في