فضلا عن دعوى آخر
الشهرة ، ضرورة أن أمثال هذه الدعاوي لا تورث الفقيه الماهر ظنا بمثل هذا الحكم
العام البلوى الذي تنافيه السيرة القطعية ، بل وجملة من النصوص [١] الدالة على صحبة
غير المحرم في طريق الحج وغيره ، لأن المؤمن ولي المؤمنة وغير ذلك ، والله العالم.
( الثاني )
لو طلقها ثم باع
المنزل من غير ذكر للمشتري استحقاقها الاعتداد فيه تخير المشتري بين الصبر وبين
الفسخ ، سواء كان اعتدادها بالأقراء أو بالأشهر.
وإن ذكر ذلك
بعنوان الاشتراط عليه فان كانت معتدة بالأقراء أو الحمل لم يصح البيع ، لأنها
حينئذ تستحق سكنى غير معلومة باعتبار تقدم العادة وتأخرها ونقصانها وزيادتها فيمن
استقام حيضها وكذا الحمل فتتحقق الجهالة بالشرط ، فيبطل ويبطل العقد ، والعادة
المستقيمة في الأقراء والحمل لا تجدي لإمكان تغير العادة ولو كانت معتدة بالأشهر
صح لارتفاع الجهالة.
وأشكل كلا منهما
في المسالك « أما الأول فبأن الاختلاف الحاصل أو الممكن مع اعتيادها استقامة الحيض
قدر يسير ، فلا تضر جهالته حيث تكون المنفعة في زمانه تابعة للمعلوم ، كما جوزوا
تبعية المجهول للمعلوم في البيع حيث يكون المجهول تابعا ، نعم هذا يجرى على قول من
لا يصح بيع المجهول مطلقا ، والمصنف منهم كما نبه عليه في بابه ، فلذلك أطلق هنا ».
وفيه أنه لا وجه
للتبعية هنا بخلافها في أس الجدار وبواطن الحيطان التي مبني البيع فيها عرفا على
جهالتها ، نعم لو قلنا يفتقر مثل ذلك في الشرائط اتجه الصحة وإلا فلا.
ثم قال : « وأما
الثاني فيمكن مساواته للأول في احتمال الجهالة ، لأن
[١] الوسائل الباب ـ
٥٨ ـ من أبواب وجوب الحج من كتاب الحج.