أيضا في قوله عز
وجل » [١] : « ( لا تُخْرِجُوهُنَّ ) ـ إلى آخره ـ »
قال : « أذاها لأهل الرجل وسوء خلقها » وفي
خبر ابن أسباط [٢] عنه عليهالسلام أيضا « الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسبهم ».
لكن عن الفقيه [٣] « سئل الصادق عليهالسلام عن قول الله عز
وجل ( لا تُخْرِجُوهُنَّ ) فقال : إلا أن
تزني فتخرج ، ويقام عليها الحد » وفي
خبر سعد بن عبد الله [٤] المروي عن إكمال الدين وإتمام النعمة قال : « قلت لصاحب
الزمان عليهالسلام : أخبرني عن الفاحشة المبينة إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن
يخرجها من بيته؟ فقال : الفاحشة المبينة السحق دون الزنا ، فإن المرأة إذا زنت وأقيم
عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحد ، فإذا سحقت
وجب عليها الرجم ، والرجم خزي ، ومن قد أمر الله برجمه فقد أخزاه ، ومن أخزاه فقد
أبعده ، ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه ».
وكأن ذلك هو الذي
دعى المصنف وغيره إلى الجمع بما عرفت ، على معنى كل فاحشة تقتضي إخراجها وأدناها
ذلك ، ونفى الزنا في خبر سعد على معنى نفي اختصاص الفاحشة به ، فان السحق أعظم منه
، ولو كان أذيتها لأهله مثلا مع تباعد المسكن أدبها الحاكم ، ولا تخرج منه ، وما
عن بعضهم ـ من إخراجها أيضا لإطلاق الأدلة ـ ضعيف.
وكيف كان فلا
إشكال في أنه يحرم الخروج عليها ما لم تضطر إليه لإطلاق الكتاب [٥] والسنة [٦] والفتاوى ، أما
مع الاضطرار الذي يصلح معارضا لذلك فيجوز بلا خلاف أجده فيه ، لمكاتبة الصفار [٧] إلى أبي محمد
الحسن بن