responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 318

بأن كن مزوجات ومات الزوج والسيد باق.

وحاصله أن أم الولد من السيد تعتد من زوجها بذلك وإن كانت هي أمة ، باعتبار بقاء سيدها وعدم انعتاقها من نصيب ولدها ، وحينئذ يكون ظاهرا في إرادة الاختصاص بأم الولد كما فهمه المعظم.

وعلى كل حال فلا إشكال في اعتداد أم الولد بالأربعة أشهر وعشرا ، إذ لا معارض لما دل [١] عليها بالخصوص المؤيد بالعمومات سوى إطلاق نصوص الشهرين وخمسة أيام [٢] وهي بعد تسليم شمولها لذلك مقيدة بما سمعت.

إنما الكلام في اعتدادها بذلك من موت سيدها ، ولا خلاف بل الإجماع بقسميه على عدم العدة لها إذا كانت متزوجة ، أما إذا لم تكن متزوجة فقد يظهر من المصنف وغيره ممن اقتصر على اعتدادها به من الزوج عدم اعتدادها منه بذلك ، بل عن الحلي التصريح به وأن عليها الاستبراء خاصة ، ونفى عنه البأس في المختلف ، بل عن موضع من التحرير الجزم به ، للأصل ولإطلاق ما دل [٣] على الاستبراء من وطء المالك ، لا العدة التي هي من وطء غيره.

وعن الطوسي والحلبي وابن حمزة وموضع من التحرير والشهيد وغيرهم اعتدادها بذلك ، بل نسبه غير واحد إلى المشهور ، لاستصحاب المنع عنها إلى المدة المزبورة.

وللصحيح [٤] السابق في أمهات الأولاد ، بناء على عمومه لموت المولى والزوج ، بل في الرياض أنه في الأول أظهر ، وإن كان في أصل عمومه لذلك نظر‌


[١] الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد الحديث ١ و ٣.

[٢] الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة والباب ـ ١٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح.

[٤] الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد الحديث ١ ـ ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست