وحاصله أن أم
الولد من السيد تعتد من زوجها بذلك وإن كانت هي أمة ، باعتبار بقاء سيدها وعدم
انعتاقها من نصيب ولدها ، وحينئذ يكون ظاهرا في إرادة الاختصاص بأم الولد كما فهمه
المعظم.
وعلى كل حال فلا
إشكال في اعتداد أم الولد بالأربعة أشهر وعشرا ، إذ لا معارض لما دل [١] عليها بالخصوص
المؤيد بالعمومات سوى إطلاق نصوص الشهرين وخمسة أيام [٢] وهي بعد تسليم
شمولها لذلك مقيدة بما سمعت.
إنما الكلام في
اعتدادها بذلك من موت سيدها ، ولا خلاف بل الإجماع بقسميه على عدم العدة لها إذا
كانت متزوجة ، أما إذا لم تكن متزوجة فقد يظهر من المصنف وغيره ممن اقتصر على
اعتدادها به من الزوج عدم اعتدادها منه بذلك ، بل عن الحلي التصريح به وأن عليها
الاستبراء خاصة ، ونفى عنه البأس في المختلف ، بل عن موضع من التحرير الجزم به ،
للأصل ولإطلاق ما دل [٣] على الاستبراء من وطء المالك ، لا العدة التي هي من وطء
غيره.
وعن الطوسي
والحلبي وابن حمزة وموضع من التحرير والشهيد وغيرهم اعتدادها بذلك ، بل نسبه غير
واحد إلى المشهور ، لاستصحاب المنع عنها إلى المدة المزبورة.
وللصحيح [٤] السابق في أمهات
الأولاد ، بناء على عمومه لموت المولى والزوج ، بل في الرياض أنه في الأول أظهر ،
وإن كان في أصل عمومه لذلك نظر
[١] الوسائل الباب ـ
٤٢ ـ من أبواب العدد الحديث ١ و ٣.