responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 317

اللثام عن الخلاف وظاهر المبسوط الإجماع عليه ، خلافا للمحكي عن المفيد وسلار وابن أبي عقيل وابن الجنيد ، فشهران وخمسة أيام مطلقا.

وحينئذ تكون المسألة ثلاثية الأقوال ، وقد عرفت ما يستدل به لكل منها ، وأن أقواها التفصيل ، لرجحان النصوص [١] السابقة بالشهرة العظيمة ، وقبول تلك النصوص [٢] عدا الأخير منها للتنزيل على أم الولد ، وأما الأخير منها فهو مع اتحاده مضطرب المتن ، لما سمعت من رواية الكليني له بترك قوله فيها « فمات ولدها منه » ومن المعلوم أنه أضبط من غيره.

ويؤيده أنه المعروف في كتب الفروع مستدلين به على حكم أم الولد ، بل جعله غير واحد منهم مع الصحيح الآخر [٣] شاهد جمع على التفصيل المزبور وإن لم يكن مشتملا على نفي الاعتداد بذلك عن غيرها ، لكن المراد من شهادته أنه من المحتمل إرادة مضمونه من النصوص [٤] السابقة التي قد عرفت رجحان نصوص [٥] المشهور عليها بالعمل وغيره.

على أن الصحيح الآخر دال على ذلك ، ضرورة ظهور الاقتصار في جواب السؤال عن مطلق الأمة على ذكر خصوص أمهات الأولاد في ذلك.

والمناقشة فيه ـ بأن ذلك كذلك حيث لا يمكن استفادة مطلق الأمة منه ، وليس إلا مع فقد‌ قوله عليه‌السلام في الذيل : « وهن إماء » المشعر بالعموم وورود الحكم على مطلق الأمة ، وكأنه أراد بيان حكم مطلق الأمة بقضية علي عليه‌السلام في أمهات الأولاد ، ولكن لما كان ربما يتوهم منه الاختصاص بهن ذكر عليه‌السلام أن حكمه عليهن كان في حال كونهن إماء ولسن بحرائر ، وهذه الحالة بعينها موجودة في فاقدة الولد ـ يدفعها ظهور كون المراد من ذلك بيان كون الاعتداد عليهن بذلك وإن كن إماء ،


[١] الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد.

[٢] الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٥ والباب ـ ٤٥ ـ منها الحديث ١ والباب ـ ٥٢ ـ منها الحديث ٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد الحديث ١.

[٤] الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٥ والباب ـ ٤٥ ـ منها الحديث ١ والباب ـ ٥٢ ـ منها الحديث ٢.

[٥] الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست