responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 304

السادس :

لو غلط الحاكم بالحساب فأمرها بالاعتداد فاعتدت وتزوجت قبل مضي مدة التربص بطل النكاح الثاني لوقوعه على غير الوجه الشرعي ، بل هو نكاح لذات بعل شرعا ، بل الأقرب تحريمها عليه أبدا مع الدخول ، لكونه تزويجا لذات بعل ، وهو محرم أبدا نصا [١] وإجماعا كما عرفته في محله ، نعم لو بان كون نكاحه لها بعد موته أمكن القول بعدم حرمتها عليه ، بل في القواعد « الأقرب صحة الثاني لو تبين موت الزوج الأول قبل العدة ».

قلت : لعله لعدم كونها حينئذ ذات بعل في نفس الأمر ، بل ولا في عدة ، لما عرفت من أنها عندنا موقوفة على الطلاق الصحيح الذي يتعقب تربص الأربع سنين ، لكن في كشف اللثام : « ويحتمل البطلان ، لابتنائه ظاهرا وفي زعم المتعاقدين على الاعتداد المبنى على الخطاء ».

ولو عاد الزوج من سفره وقد ظهر الغلط في الحساب فان لم يكن قد تزوجت وجب لها نفقة جميع المدة ، وإن كانت قد تزوجت ففي القواعد « سقطت نفقتها من حين التزويج ، لأنها ناشز ، فإذا فرق بينهما فان لم يكن دخل بها الثاني عادت نفقتها في الحال ، وإن دخل فلا نفقة لها على الثاني ، لأنه مشتبه ، ولا على الأول لأنها محبوسة عليه لحق غيره » ولا يخلو من نظر كما أن ما فيها أيضا من أنه « لو رجع بعد موتها ورثها إن لم تخرج مدة التربص والعدة ويطالب الورثة الثاني بمهر مثلها » كذلك أيضا.

ولو بلغها موت الأول اعتدت له بعد التفريق ، وإن مات الثاني فعليها عدة وطء الشبهة ، ولو ماتا معا فان علمت السابق وكان هو الأول اعتدت عنه بأربعة‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست