responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 303

للثاني فعلا بخلاف الأول ، فإنها كانت فراشا له ، فلا ريب في رجحانه عليه ، فلا إشكال كي يكون محلا للقرعة ، وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب النكاح ، بل هو في المقام أولى منه من وجوه.

( الخامس : )

لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة وكذا لا ترثه بلا إشكال ، بناء على ما عرفت من انقطاع العصمة بينهما بانقضائها وإن لم تتزوج ، بل وإن لم نقل بالطلاق ، لما سمعته من تصريح الموثق [١] بأنه لا سبيل له عليها بعدها لو جاء حيا فضلا عن الموت.

لكن في المسالك على القول بأنه لو حضر حينئذ كان أحق بها يحتمل ثبوت التوارث ، لظهور كونه موجودا إلى تلك الحال المقتضي ببقاء الزوجية في نفس الأمر ، وكونه أحق بها على تقدير ظهوره دليل على أن الحكم بالبينونة مبني على الظاهر ، ومستمر مع الاشتباه لا مع ظهور الحال.

وفيه ـ مضافا إلى ما عرفته من ضعف القول المزبور ـ أن المتجه عدمه عليه أيضا ، لحكم الشارع بانقطاع العصمة بينهما بانقضائه وإن كان هو أولى بها لو جاء ، فان ذلك لا يقتضي التوارث بينهما مع عدم مجيئه ، كما هو واضح.

ولذا كان ظاهر المصنف عدم الإشكال في ذلك على كل حال ، بل قال : التردد لو مات أحدهما في العدة من كونها عدة رجعية أو بائنة والأشبه الإرث حتى لو قلنا بالاعتداد من دون طلاق ، لما عرفت من كونها بمنزلة الرجعة أيضا وإن كان لا يخلو من إشكال.


[١] الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ وفيه « فليس له عليها رجعة » وقوله عليه‌السلام : « لا سبيل للاول عليها » مذكور في صحيح بريد المروي في الوسائل في الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست