للثاني فعلا بخلاف
الأول ، فإنها كانت فراشا له ، فلا ريب في رجحانه عليه ، فلا إشكال كي يكون محلا
للقرعة ، وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب النكاح ، بل هو في المقام أولى منه من
وجوه.
( الخامس :
)
لا يرثها الزوج لو
ماتت بعد العدة وكذا لا ترثه بلا إشكال ، بناء على ما عرفت من انقطاع العصمة
بينهما بانقضائها وإن لم تتزوج ، بل وإن لم نقل بالطلاق ، لما سمعته من تصريح
الموثق [١] بأنه لا سبيل له عليها بعدها لو جاء حيا فضلا عن الموت.
لكن في المسالك
على القول بأنه لو حضر حينئذ كان أحق بها يحتمل ثبوت التوارث ، لظهور كونه موجودا
إلى تلك الحال المقتضي ببقاء الزوجية في نفس الأمر ، وكونه أحق بها على تقدير
ظهوره دليل على أن الحكم بالبينونة مبني على الظاهر ، ومستمر مع الاشتباه لا مع
ظهور الحال.
وفيه ـ مضافا إلى
ما عرفته من ضعف القول المزبور ـ أن المتجه عدمه عليه أيضا ، لحكم الشارع بانقطاع
العصمة بينهما بانقضائه وإن كان هو أولى بها لو جاء ، فان ذلك لا يقتضي التوارث
بينهما مع عدم مجيئه ، كما هو واضح.
ولذا كان ظاهر
المصنف عدم الإشكال في ذلك على كل حال ، بل قال : التردد لو مات أحدهما في العدة
من كونها عدة رجعية أو بائنة والأشبه الإرث حتى لو قلنا بالاعتداد من دون طلاق ،
لما عرفت من كونها بمنزلة الرجعة أيضا وإن كان لا يخلو من إشكال.
[١] الوسائل الباب ـ
٤٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ وفيه « فليس له عليها رجعة » وقوله عليهالسلام : « لا سبيل للاول عليها » مذكور في
صحيح بريد المروي في الوسائل في الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.