في مثل الفرض
الناشي من حكم الحاكم الذي هو باق على مقتضي أصالة البراءة بعد خروج الامرأة عن
الزوجية.
ولكن مع ذلك فيه
تردد مما عرفت ، ومن ظهور النصوص [١] في كونه طلاقا رجعيا وإن كان المباشر له الولي الشرعي الذي
هو أولى من الوكيل ، بل يظهر من بعضها [٢] أن حكم العدة فيه حكم العدة الرجعية وإن لم يكن ثم طلاق ،
اللهم إلا أن يقال : إن ذلك في خصوص الرجوع لا مطلقا حتى النفقة ، ولكنه لا يأتي
على المختار من اعتبار الطلاق في فراقها ، ولا ريب في ظهور النصوص في كونه طلاقا
رجعيا وإن طالت عدته.
ومما ذكرنا يظهر
لك النظر فيما ذكر في بعض الكتب في المسألة ، حتى الفاضل في القواعد الذي خص
الإشكال في النفقة لو حضر ، وظاهره عدم الإشكال في عدم وجوبها مع عدم الحضور ، إذ
قد عرفت أن المتجه وجوبها باعتبار كون الطلاق رجعيا وإن لم يحضر ، ولو قلنا
بالاعتداد بدونه وأنه بالحضور ولو بعد العدة ينكشف البطلان يتجه وجوب النفقة لو
جاء ولو بعد العدة ، حتى لما مضى من العدة وما بعدها ، لبقائها على الزوجية حينئذ
، كما هو واضح.
( الثالث )
لو طلقها الزوج أو
ظاهر أو آلى واتفق كون ذلك في زمن العدة التي هي من طلاق الحاكم أو أمره صح بلا
خلاف ولا إشكال ، بناء على صحة ذلك في العدة الرجعية ، ضرورة كونها منها إن وقع
الطلاق من الولي أو الوالي ، لما عرفت من كونه طلاقا رجعيا وإن كانت عدته مقدار
عدة
[١] الوسائل الباب ـ
٤٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ من كتاب النكاح والباب ـ ٢٣ ـ من أبواب
أقسام الطلاق.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ من كتاب النكاح.