responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 293

ولا ينافي ذلك ما في بعضها [١] من الإرسال إلى النواحي ، فإن المدار على التجسس عنه في الوجه الذي نفذ فيه ، ليعلم حاله ، وليس هذا من القياس في شي‌ء ، بل هو مقتضى إطلاق اللفظ الذي لا داعي إلى تخصيصه بذكر حال بعض أفراده ، كما هو واضح.

ومن هنا لم أجد أحدا من أساطين الأصحاب تردد في شي‌ء من ذلك ، وقد جعلوا العنوان ما في النصوص من المفقود الشامل لجميع الأفراد المزبورة ، كما هو واضح بأدنى تأمل.

وكيف كان فـ ( لو جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها ) ولو متبرع فان صبرت فلا بحث ، ضرورة كون ذلك كله للإرفاق بها وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين ، وفحص عنه ، فان عرف خبره صبرت ، وعلى الامام أن ينفق عليها في الأجل المزبور من بيت المال المعد للمصالح التي هذه منها.

وإن لم يعرف خبره أمرها بالاعتداد عدة الوفاة ثم تحل للأزواج بلا خلاف أجده فيه نصا [٢] وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لكن بعد الطلاق من وليه أو الوالي ، كما سمعت التصريح به في النصوص [٣] المزبورة المعتضدة بالأصل وغيره ، عدا‌ موثق سماعة [٤] المحمول عليها ، خصوصا بعد قوله عليه‌السلام فيه : « هو أملك برجعتها » بل في كشف اللثام « لا خلاف في المسألة ، فإن غاية الأمر السكوت في‌ مضمر سماعة [٥] وعبارات أكثر الأصحاب ».

قلت : ولا ينافي ذلك كون العدة عدة وفاة ، لاحتمال اختصاص هذه العدة للطلاق


[١] الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٤.

[٢] الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ من كتاب النكاح.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق.

[٤] الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ من كتاب النكاح.

[٥] الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ من كتاب النكاح.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست