بل لو لم نقل
بالطلاق توقف اعتدادها بالمدة المزبورة على أمر الحاكم وإن احتمل في المسالك «
الاكتفاء بمضيها ، لظاهر خبر سماعة [١] أنها تعتد بعد تطلبه أربع سنين ، ولإشعار الحال بالوفاة
ودلالته عليها » لكن كما ترى [٢] ضرورة ظهوره وغيره أن ذلك كله من أعمال الحاكم ومناصبه ،
فليس لها ولا لغيرها شيء من ذلك بدونه ، لا في ضرب الأجل ، ولا في الفعل بعده ،
كما هو واضح ، خصوصا بعد ملاحظة الاحتياط ، وكون المسألة على خلاف مقتضى الضوابط.
كما أنه ينبغي أن
يقضي العجب بما فيها أيضا من الاقتصار في الحكم المذكور على خصوص المفقود بسبب سفر
وغيبة ، دون المفقود بانكسار سفينة أو معركة أو نحو ذلك مما لا أثر له في النصوص
المزبورة ، فتتزوج هذه من دون رفع أمرها إلى الحاكم ، ومن دون تأجيل ، بل بالقرائن
الدالة على موته.
ثم أطنب في بيان
ذلك ، وحكى عن بعض مشايخه المحققين موافقته على ذلك ، وكذا حكى عن الآخوند ملا
محمد جعفر الأصبهاني الشهير بالكرباسي ، قال : « وقد زوج جملة من النساء اللاتي
فقدت أزواجهن في معركة قتال الأفغان مع عسكر شاه سلطان حسين في مفازة قرب كرمان ».
إذ لا يخفى عليك
ما فيه ( أولا ) من أن مقتضى ما ذكره حرمة التزويج إلى حصول العلم بالموت للمرأة
ولمن يريد نكاحها ممن هو عالم بحالها ، لا التزويج بالقرائن التي لا توجيه ، ومع
فرض حصوله بها لا بحث فيه ، بل وفي مسألة المفقود بالسفر أيضا وإن لم يكن ثم مخبر
بذلك وإن توهمه في المسالك ، ضرورة أنه ما بعد العلم من شيء.
و ( ثانيا ) أن
العنوان في النصوص المزبورة « المفقود » الشامل لهذه الأفراد ،
[١] الوسائل الباب ـ
٤٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ من كتاب النكاح.
[٢] هكذا في النسخة
الأصلية المبيضة الا أن الموجود في المخطوطة بقلم المصنف طاب ثراه « لكنه كما ترى
» وهو الصحيح.