responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 291

الطلاق أو الاعتداد على رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي ، كما سمعت ما في القواعد من أنه لو مضت مائة سنة ولم ترفع أمرها إلى الحاكم فلا طلاق ولا عدة ، بل تبقى على حكم الزوجة ، وأن الفحص في ضمن الأربع لا بد وأن يكون من الحاكم وفي الحكم بتعينه من الأخبار المزبورة نظر ، لما عرفت من أن بعضها [١] وإن دل على الرفع إلى الحاكم إلا أن البعض الآخر [٢] خال ، وأن الفحص المأمور به لا يتعين كونه من الحاكم ، بل يكفي كونه من الولي أو غيره ـ مؤيدا بما ذكره الكاشاني في الجمع بين النصوص من أنه ـ إذا فقد الرجل بحيث لم يوجد له خبر أصلا فان مضى عليه من حين فقد خبره أربع سنين ولم يوجد من أنفق على امرأته بعد ذلك ولم تصبر على ذلك أجبر وليه على طلاقها بعد تحقق الفحص عنه ، سواء وقع الفحص قبل مضي الأربع أو بعده ، وسواء وقع من الولي أو الوالي أو غيرهما ، وعدتها عدة الوفاة ـ إلى أن قال ـ : وبالجملة لا ظهور في النصوص في توقف الطلاق على رفع الأمر إلى الحاكم ، وأن مبدء الأربع التي يجب عليها التربص فيها من مبدء الرفع ، وأن الفحص إنما هو من الحاكم ـ ثم أطنب في بيان ذلك وقال ـ : ومتى ثبت أن الحكم لا اختصاص له بالحاكم فلا إشكال في أنه مع فقده أو قصور يده لا ينتفي الحكم المذكور ، بل يجب على عدول المؤمنين القيام بذلك حسبة ، كما قاموا مقامه في غيره ، وأما الخبران المذكوران في المسالك فهما عاميان ».

ومن لاحظ تمام كلامه ينبغي أن يقضي منه العجب ، وذلك لأن جميع النصوص المزبورة ما بين صريح وظاهر في مدخلية الوالي في ذلك ، بل ما في بعضها [٣] من إرسال رسول أو الكتابة إلى ذلك الصقع ، كالصريح في بسط اليد ، ومع فرض عدم مدخلية الحاكم في ذلك لا مدخلية لعدول المؤمنين الذين ولايتهم فرع ولايته.


[١] الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ من كتاب النكاح.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٥.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست