responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 29

الدوام من النكاح الذي لا طلاق قبله في النصوص [١] أو يقال بظهور حصر طلاقها في‌ خبر هشام بن سالم [٢] في شرطها مضيا أو إسقاطا في ذلك قال : « قلت : كيف يتزوج المتعة؟ قال : تقول : يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ، ولا عدة لها عليك » والأمر في ذلك سهل بعد ما سمعت من الإجماع المحقق ، والله العالم.

( الثالث : )

أن تكون طاهرا من الحيض والنفاس بمعنى بطلان الطلاق فيهما بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل النصوص [٣] فيه مستفيضة إن لم تكن متواترة ، مضافا إلى الكتاب [٤] بل الظاهر ذلك في الشرعيين منهما أيضا المندرج فيهما البياض المتخلل بين الدمين والحيض بالاختيار وغير ذلك مما عرفته في كتاب الحيض ، نعم المنساق من النص والفتوى ذات الدمين فعلا أو حكما بخلاف من نقت ولما تغتسل من الحدث ، فلا بأس بطلاقها ، لإطلاق الأدلة.

إنما الكلام في كونهما ما تعين ، لأنه المتيقن من نصوص [٥] بطلان طلاقهما ، أو أن الخلو منهما شرط ، كما هو مقتضى العبارة وغيرها ، فيبطل حينئذ طلاق المجهول حالها؟ وجهان بل قولان : قد يشهد للثاني منهما أن ظاهر النصوص الكثيرة [٦] استفادة الشرط المزبور من قوله تعالى [٧] ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ


[١] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المتعة الحديث ٣ من كتاب النكاح.

[٣] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.

[٤] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ١.

[٥] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.

[٦] الوسائل الباب ـ ٨ وـ ٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.

[٧] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست