الدوام من النكاح
الذي لا طلاق قبله في النصوص [١] أو يقال بظهور حصر طلاقها في خبر هشام بن سالم [٢] في شرطها مضيا أو
إسقاطا في ذلك قال : « قلت : كيف يتزوج المتعة؟ قال : تقول : يا أمة الله أتزوجك
كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ، ولا عدة
لها عليك » والأمر في ذلك سهل بعد ما سمعت من الإجماع المحقق ، والله العالم.
( الثالث :
)
أن تكون طاهرا من
الحيض والنفاس بمعنى بطلان الطلاق فيهما بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى ، بل الإجماع
بقسميه عليه ، بل النصوص [٣] فيه مستفيضة إن لم تكن متواترة ، مضافا إلى الكتاب [٤] بل الظاهر ذلك في
الشرعيين منهما أيضا المندرج فيهما البياض المتخلل بين الدمين والحيض بالاختيار
وغير ذلك مما عرفته في كتاب الحيض ، نعم المنساق من النص والفتوى ذات الدمين فعلا
أو حكما بخلاف من نقت ولما تغتسل من الحدث ، فلا بأس بطلاقها ، لإطلاق الأدلة.
إنما الكلام في
كونهما ما تعين ، لأنه المتيقن من نصوص [٥] بطلان طلاقهما ، أو أن الخلو منهما شرط ، كما هو مقتضى
العبارة وغيرها ، فيبطل حينئذ طلاق المجهول حالها؟ وجهان بل قولان : قد يشهد
للثاني منهما أن ظاهر النصوص الكثيرة [٦] استفادة الشرط المزبور من قوله تعالى [٧](
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ