عن أبى عبد الله عليهالسلام « يجد الحميم على
حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا » وفي النبوي [١] المزبور ما سمعت.
وظهور مرسل
الواسطي في وجوب الثلاثة لا عامل به ، مع أنه قاصر عن ذلك ، ولذا حمله بعض على
الندب ، كظهور تحريم ما زاد من المضمر والمرسل لم أجد قائلا به أيضا ، فلا يبعد
حمله على الكراهة ، والله العالم.
( تفريع : )
لو كان له أكثر من
زوجة مثلا فطلق بائنا أو رجعيا واحدة لا بعينها فان قلنا إن التعيين شرط فلا طلاق
، وإن لم نشترطه ومات قبل التعيين فعلى كل واحدة الاعتداد بعدة الوفاة ، تغليبا
لجانب الاحتياط اللازم مراعاته هنا ، كما ستعرف دخل بهن أو لم يدخل إلا إذا كن من
ذوات الأقراء ، فأبعد الأجلين من عدة الوفاة ومن انقضاء الأقراء ، لكون الاحتياط
حينئذ فيه ، لأنها إن كانت مطلقة فعليها الأقراء ، وإن كانت مفارقة بالموت فعليها
عدة الوفاة ، فيقين البراءة موقوف على ذلك.
ومن هنا لو كن
حوامل أو إحداهن اعتددن بأبعد الأجلين لكون الاحتياط حينئذ فيه على حسب ما عرفت ،
لكن قيل : إن ذلك بالنسبة إليهما ليس من باب المقدمة ، ضرورة عدم توجه خطاب إليها
كي يجب عليها تحصيل اليقين بذلك ، بل استصحاب الزوجية في كل منها ، واحتمال الطلاق
لا يهدمه ، كما في الثوب المشترك ، وإنما يكون من باب المقدمة بالنسبة إلى من يريد
نكاحهما أو إحداهما ، فإنه لا يسوغ له ذلك حتى يستوفيا معا أبعد العدتين ، وإنما
لزمهما الاحتياط لأنها إذا حرمت عليه حرم عليها ، كما أنه إذا وجب عليه اجتناب من
إحداهما رضيعته ، ـ وهي مسئلة الإناءين ـ وجب على كل منهما اجتنابه ، لأنها إذا
حرمت عليه حرم