زرارة [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « إن الأمة
والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة ، إلا أن الحرة تحد والأمة لا
تحد » وبه يقيد إطلاق الأدلة إن لم يقل بانسياقه إلى الزوجة الحرة ، وإلا لم يحتج
إلى التقييد ، وكان الصحيح مؤكدا لأصل البراءة وغيره مما يقتضي نفي ذلك عنها.
وخلافا لصريح
المحكي عن المبسوط والسرائر وظاهر أبي الصلاح وسلار وابن حمزة ، فأوجبوا الحداد
عليها كالحرة ، للنبوي [٢] « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت
فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » ولم يفرق.
وأجاب عنه في
المختلف « أن هذه الرواية لم تصل إلينا مسندة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وإنما رواها
الشيخ مرسلة ، ولا حجة فيها ، والعجب أن ابن إدريس ترك مقتضى العقل ، وهو أصالة
البراءة من التكليف بالحداد وما تضمنته الرواية الصحيحة وعول على هذا الخبر
المقطوع السند ، مع ادعائه أن الخبر الواحد المتصل لا يعمل به فكيف المرسل!! وهذا
يدل على قصور قريحته وعدم تفطنه لوجوه الاستدلال ».
قلت : الإنصاف إن
هذا الكلام لا يليق بابن إدريس الذي هو أول من فتح النظر والتحقيق ، ولم يعتمد في
المقام على الخبر المرسل ، بل غرضه الاستدلال بإطلاق المتواتر من النصوص الدالة
على الحداد في الزوجة الشاملة للحرة والأمة ، والخبر الصحيح المزبور غير حجة عنده
، فلا يحكم على الإطلاق المزبور.
والعجب منه في
توجيه الجواب عن النبوي المزبور بكونه مرسلا غير حجة وأنه لم يصل إلينا مسندا مع
أن مضمونة مقطوع به في نصوصنا ، ولم يتنبه للجواب عنه بعدم تناوله للأمة بناء على
عدم اعتدادها بالأربعة والعشر ، وبانسياق الحرة من