responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 281

يتزين به إلا العرف والعادة التي يندرج فيها الهيئات وغيرها.

نعم لا بأس بالسواك ، وتقليم الأظفار ، وتسريح الشعر ، ودخول الحمام ، والإكتحال بما لا زينة فيه ، وافتراش الفرش النفيسة ، والمساكن المزينة ، وتزيين أولادها وخدمها ، ونحو ذلك مما لا يرجع إلى زينتها ، بل لا بأس بما يرجع إليها أيضا للضرورة ، كالاكتحال بالأسود ، ولكن تقتصر على مقدارها ، ولذا قال غير واحد : إنها تكتحل به ليلا وتمسحه نهارا.

وكيف كان فـ ( يستوي ذلك في الصغيرة والكبيرة والمسلمة والذمية ) كما صرح به غير واحد ، بل ظاهر المسالك المفروغية منه ، بل عن الشيخ في الخلاف نفي الخلاف فيه ، لإطلاق الأدلة ، لكن عن ابن إدريس والفاضل في المختلف التردد فيه ، من ذلك ومن أنه تكليف لا يتوجه إلى الصغير ، وتكليف الولي غير معلوم ، ولا إشارة في الأدلة إليه ، ولا مفهوم من أمرها بالاحداد ، بل في كشف اللثام هو الأقوى وفاقا للجامع ، مؤيدا له بظهور أن السر فيه أن لا يرغب فيها ولا يرغب في الصغيرة ، ومال إليه في الرياض إن لم يتم الإجماع.

قلت : قد يقال : لا يخفى على من رزقه الله فهم اللسان مساواة الأمر بالحداد للأمر بالاعتداد الذي لا خلاف بين المسلمين فضلا عن المؤمنين في جريانه على الصغيرة ، على معنى تكليف الولي بالتربص بها ، فيجري مثله في الحداد ، ولا حاجة إلى الإشارة في النصوص إلى خصوص ذلك ، ضرورة معلومية توجه التكليف إلى الأولياء في كل ما يراد عدم وجوده في الخارج ، نحو ما سمعته في مس الطفل والمجنون كتابة القرآن.

وبالجملة فالمراد التربص بها هذه المدة مجردة عن الزينة ، وهو معنى يشمل الصغير والكبير والعاقل والمجنون ، على معنى تكليف الولي بذلك أو سائر الناس ، كما هو واضح بأدنى تأمل في أدلة الاعتداد والحداد المستفاد منهما أنهما من خطاب الوضع بالمعنى المزبور ، ولذا لم يتوقف صحة الاعتداد على ملاحظة الامتثال.

وأما الحداد في الأمة إذا كانت زوجة ففيه تردد وخلاف أظهره أن لا حداد عليها وفاقا لجماعة ، بل قيل : إنه الأشهر ، لصحيح‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست