يتزين به إلا
العرف والعادة التي يندرج فيها الهيئات وغيرها.
نعم لا بأس
بالسواك ، وتقليم الأظفار ، وتسريح الشعر ، ودخول الحمام ، والإكتحال بما لا زينة
فيه ، وافتراش الفرش النفيسة ، والمساكن المزينة ، وتزيين أولادها وخدمها ، ونحو
ذلك مما لا يرجع إلى زينتها ، بل لا بأس بما يرجع إليها أيضا للضرورة ، كالاكتحال
بالأسود ، ولكن تقتصر على مقدارها ، ولذا قال غير واحد : إنها تكتحل به ليلا
وتمسحه نهارا.
وكيف كان فـ (
يستوي ذلك في الصغيرة والكبيرة والمسلمة والذمية ) كما صرح به غير واحد ، بل ظاهر
المسالك المفروغية منه ، بل عن الشيخ في الخلاف نفي الخلاف فيه ، لإطلاق الأدلة ،
لكن عن ابن إدريس والفاضل في المختلف التردد فيه ، من ذلك ومن أنه تكليف لا يتوجه
إلى الصغير ، وتكليف الولي غير معلوم ، ولا إشارة في الأدلة إليه ، ولا مفهوم من
أمرها بالاحداد ، بل في كشف اللثام هو الأقوى وفاقا للجامع ، مؤيدا له بظهور أن
السر فيه أن لا يرغب فيها ولا يرغب في الصغيرة ، ومال إليه في الرياض إن لم يتم
الإجماع.
قلت : قد يقال :
لا يخفى على من رزقه الله فهم اللسان مساواة الأمر بالحداد للأمر بالاعتداد الذي
لا خلاف بين المسلمين فضلا عن المؤمنين في جريانه على الصغيرة ، على معنى تكليف
الولي بالتربص بها ، فيجري مثله في الحداد ، ولا حاجة إلى الإشارة في النصوص إلى
خصوص ذلك ، ضرورة معلومية توجه التكليف إلى الأولياء في كل ما يراد عدم وجوده في
الخارج ، نحو ما سمعته في مس الطفل والمجنون كتابة القرآن.
وبالجملة فالمراد
التربص بها هذه المدة مجردة عن الزينة ، وهو معنى يشمل الصغير والكبير والعاقل
والمجنون ، على معنى تكليف الولي بذلك أو سائر الناس ، كما هو واضح بأدنى تأمل في
أدلة الاعتداد والحداد المستفاد منهما أنهما من خطاب الوضع بالمعنى المزبور ، ولذا
لم يتوقف صحة الاعتداد على ملاحظة الامتثال.
وأما الحداد في
الأمة إذا كانت زوجة ففيه تردد وخلاف أظهره أن لا حداد عليها وفاقا لجماعة ، بل
قيل : إنه الأشهر ، لصحيح