أن يكون العقد
دائما فلا يقع الطلاق بالأمة المحللة التي لا تندرج في اسم النكاح الذي نفي الطلاق
قبله ، وأنه لا يكون إلا بعده في النصوص [١] بل ولا المستمتع بها ولو كانت حرة بلا خلاف في شيء من ذلك
ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه وإن لم يحضرني من النصوص ما يدل على عدم وقوع
الطلاق بالمستمتع بها [٢] نعم فيها ما يدل [٣] على حصوله بانقضاء المدة وبهبتها ، ولكن ذلك لا يقتضي عدم
صحته عليها ، لإمكان تعدد الأسباب. اللهم إلا أن يقال بانسياق
[٢] روى في الوسائل
في الباب ـ ٤ ـ من أبواب المتعة الحديث ٤ و ٥ عن الكليني والشيخ ٠ بإسنادهما عن
محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليهالسلام
« في المتعة ليست من الأربع ، لأنها لا تطلق ولا ترث ، وانما هي
مستأجرة » ومن الغريب أنه طاب ثراه ـ مع تبحره واطلاعه التام على الروايات
المتفرقة في أبواب الفقه وغيرها ـ لم يلتفت الى هذه الرواية هنا وقال : « ولم
يحضرني من النصوص ما يدل على عدم وقوع الطلاق بالمستمتع بها » مع أنه ( قده ) تعرض
لها في بحث المتعة ، بل عقد صاحب الوسائل لهذا العنوان بابا وهو « باب أن المتمتع
بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولا يقع بها طلاق » وهو الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب
المتعة وكذلك روى في الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٤ عن
الشيخ ( قده ) بإسناده عن الحسن الصيقل ، عن أبى عبد الله عليهالسلام في حديث قال : « والمتعة ليس فيها طلاق
».
[٣] الوسائل الباب ـ
١٨ ـ من أبواب المتعة الحديث ٣ والباب ـ ٢٠ ـ منها الحديث ٣ والباب ـ ٢٢ ـ منها
الحديث ٣ والباب ـ ٢٥ ـ منها الحديث ١ والباب ـ ٢٩ و ٤١. منها
الحديث ١.